هل يقع الطلاق البدعي ؟ حفظ
الشيخ : نعم
السائل : بالنسبة للطلاق البدعي
الشيخ : الطلاق
السائل : الطلاق البدعي
الشيخ : البدعي
السائل : بمعنى أنه يعني مثلا من طلق زوجته وهي حائض ؟
الشيخ : أيوا
السائل : ... اصطلح العلماء على أنه بدعي هل يقع هذا أم أنه على إطلاقه الطلاق البدعي لا يقع ؟
الشيخ : طبعا لا ما في شيء مطلق المسألة طبعا فيما يتعلق بطلاق الحائض فيها خلاف بين العلماء
السائل : نعم
الشيخ : والذي ترجح عندي أنه يقع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوقعه على عبد الله ابن عمر ابن الخطاب
السائل : نعم
الشيخ : فهو يكون طلاقاً بدعيا واقعا ولكن معنى كونه بدعي أنه لا ينبغي للمسلم أن يُطلق الحائض بل ولا يطلق الطاهر وقد مسها فيه هذا هو كله طلاق بدعي
السائل : نعم
الشيخ : لكن لما جاء النص بأن النبي صلى الله عليه وسلم نفذ طلاق الحائض الذي أوقعه ابن عمر فقلنا إنه بدعي لكنه واقع
السائل : نعم هل هناك ضابط بارك الله فيكم لعدم وقوع الطلاق في السنة ؟
الشيخ : الأصل كما قلنا كل طلاق بدعي فهو لا يقع ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) إلا ما نص وما دل الدليل الخاص بوقوعه كما قلنا في طلاق الحائض
السائل : بارك الله فيك