حكم صلاة من حلق لحيته أو غصب أرضاً أو ثوباً وصلى فيه حفظ
الشيخ : هذا المنطق يبطل عشرات الصور من الصلاة لمجرد مخالفة المصلي الشارع الحكيم في أمر من أوامر الشريعة أو في ارتكابه نهيا من نواهي الشريعة ، جمهور العلماء يخالفونه في هذا الفهم اللهم إلا في مسألة واحدة يتفق معه فيها ... هي صحيحة أما ابن حزم وقبله الإمام أحمد فيبطلون صلاة من صلى في الأرض المغصوبة
وهنا مسألة فقهية دقيقة لا أرى مانعاً من ذكرها لعلمي أن هذا المكان يحضره كثير من إخواننا من أمثالنا من طلبة العلم، فهناك قاعدة إذا نهى الشارع الحكيم عن شيء ما ليس متعلقاً بالصلاة أي ذاك الشيء منهي عنه لا لأنه في الصلاة وإنما لأنه منهي عنه مطلقاً مثل الاغتصاب الذي نحن في صدده الاغتصاب للأرض أو للثوب هذا كله حرام منهي عنه فما كان من المناهي من هذا النوع وارتكبه مصلي فالصلاة صحيحة ولكنه آثم من حيث أنه عصى ربه عز وجل في هذا الاغتصاب لأن هذا الاغتصاب لا يجوز سواء جلس في الصلاة أو جلس للطعام والشراب وغيره
أما إذا جاء نهي عن شيء ما بخصوص الصلاة وذاك الشيء إذا ما فصلناه عن الصلاة شيء لا شيء فيه حينذاك تكون الصلاة باطلة بسبب وقوع ذلك الشيء المنهي عنه بخصوص الصلاة مثلا نهى عن الاختصار في الصلاة نهى عن الاختصار في الصلاة شو معنى الاختصار؟ أن واحد بيتعب أحيانا بيعمل هيك ... طيب إذا فعل هذا الفعل خارج الصلاة ليس فيه إثم إذن هذا النهي مخصوص بالصلاة ونهى عن الصلاة عن الاختصار في الصلاة والصلاة مختصرا كما في بعض الأحاديث فيكون هذا النهي ما دام أنه خاص في الصلاة يدل على أن الصلاة باطلة على هذه القاعدة
يمكن الجواب عن أصل السؤال رجل يحلق لحيته من هنا وينتصب قائماً ليصلي من هنا هذا الحلق ليس منهي عنه لخصوص الصلاة وإنما هو عام كالنهي عن لباس الحرير فلو صلى إنسان في حرير أو التختم بالذهب فلو صلى متختما بالذهب الصلاة صحيحة ولكن آثم من حيث مخالفته للنواهي التي منها لبس الحرير ولبس الذهب خاصة بالنسبة للرجال فإذن من ابتلي بحلق اللحية فيجب عليه الانتهاء فورا عن ذلك لا لأن الصلاة باطلة وإنما لأنه هو عاص بذلك ربه تبارك وتعالى نعم
وهنا مسألة فقهية دقيقة لا أرى مانعاً من ذكرها لعلمي أن هذا المكان يحضره كثير من إخواننا من أمثالنا من طلبة العلم، فهناك قاعدة إذا نهى الشارع الحكيم عن شيء ما ليس متعلقاً بالصلاة أي ذاك الشيء منهي عنه لا لأنه في الصلاة وإنما لأنه منهي عنه مطلقاً مثل الاغتصاب الذي نحن في صدده الاغتصاب للأرض أو للثوب هذا كله حرام منهي عنه فما كان من المناهي من هذا النوع وارتكبه مصلي فالصلاة صحيحة ولكنه آثم من حيث أنه عصى ربه عز وجل في هذا الاغتصاب لأن هذا الاغتصاب لا يجوز سواء جلس في الصلاة أو جلس للطعام والشراب وغيره
أما إذا جاء نهي عن شيء ما بخصوص الصلاة وذاك الشيء إذا ما فصلناه عن الصلاة شيء لا شيء فيه حينذاك تكون الصلاة باطلة بسبب وقوع ذلك الشيء المنهي عنه بخصوص الصلاة مثلا نهى عن الاختصار في الصلاة نهى عن الاختصار في الصلاة شو معنى الاختصار؟ أن واحد بيتعب أحيانا بيعمل هيك ... طيب إذا فعل هذا الفعل خارج الصلاة ليس فيه إثم إذن هذا النهي مخصوص بالصلاة ونهى عن الصلاة عن الاختصار في الصلاة والصلاة مختصرا كما في بعض الأحاديث فيكون هذا النهي ما دام أنه خاص في الصلاة يدل على أن الصلاة باطلة على هذه القاعدة
يمكن الجواب عن أصل السؤال رجل يحلق لحيته من هنا وينتصب قائماً ليصلي من هنا هذا الحلق ليس منهي عنه لخصوص الصلاة وإنما هو عام كالنهي عن لباس الحرير فلو صلى إنسان في حرير أو التختم بالذهب فلو صلى متختما بالذهب الصلاة صحيحة ولكن آثم من حيث مخالفته للنواهي التي منها لبس الحرير ولبس الذهب خاصة بالنسبة للرجال فإذن من ابتلي بحلق اللحية فيجب عليه الانتهاء فورا عن ذلك لا لأن الصلاة باطلة وإنما لأنه هو عاص بذلك ربه تبارك وتعالى نعم