ذكر الشيخ أمثلة مما وقع فيه الظاهرية من الجمود على اللفظ دون إعمال المعنى . حفظ
الشيخ : هذا تفريق يذكرنا بتفريق بعض أهل الظاهر قديما الذين كانوا يفرقون بين محظور ومحظور لا لشيء سوى أن الوسيلة اختلفت ولو أن الغاية اتحدت مثلا : الحلق بالنسبة للحاج أو المعتمر محظور عليه وإذا حلق في أثناء إحرامه وجبت عليه الفدية لو أنه لم يحلق لكنه أمر الدواء الحالق عفوا أمر الدَّواء الحالق يعني هذا المرهم الخاص يزيل الشعر بسهولة مجرد ما تدهن البشرة اعمل هيك يطلع الشعر كله هذا لغة ما حلق لكنه شرعا حلق ليه ؟ لأنه كما يقول العامة في بعض البلاد : " كل الدروب على الطاحون " الغاية ألا يمس الإنسان شعر رأسه باستئصال سواء كان هذا الاستئصال بالموسى أو بالدواء أو بماكينة الحلاقة سواء كانت نمرة واحد أو اثنين كله مخالف للشرع مع ذلك وجد من قال لا بأس من إزالة الشعر بالدواء لأنه ليس حلقا هذه ظاهرية قديمة
منها ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البول في الماء الراكد ) واضح جدا أن المقصود من هذا النهي هو المحافظة على نقاوة الماء أو على طهارته فقال قائل من أهل الظاهر القدامى ولهم أذناب محدثون اليوم قال قائلهم : فإذا بال في إناء فارغ ثم أراق هذا البول من الإناء إلى الماء الراكد جاز لماذا ؟ لأنه لغة لأنه لغة ما صدق فيه أنه بال في الماء الراكد صح لأنه بال في الإناء الفارغ فهو لم يبل في الماء الراكد لكن النتيجة واحدة سواء بال مباشرة أو بواسطة الإناء ولنقل أو بواسطة الأنابيب التي تصب على المياه فهي إما أن تعكرها وإما أن تنجسها الآن اختلفت الوسيلة لكن الغاية هي واحدة كما قال الشاعر : " تعددت الأسباب والموت واحد " فالموت هنا هو موت معنوي ( نهى الرسول عليه السلام عن البول في الماء الراكد ) لماذا ؟ محافظة إما على نقاوته ولو لم يتنجس أو إذا تنجس فهو خرج عن كونه نقيا
إذن هذا المحظور بنوعيه سواء كان النقاوة أو النجاسة حصل أحدهما ولو بواسطة الإناء أو بواسطة الأنبوب
هل يجوز البول في الإناء الفارغ ثم إراقته في الماء الراكد الجواب لا يجوز وإن كان الحديث ينصب على البول في الماء الراكد مباشرة فلا يجوز التفريق بين هذا وبين ذاك بحجة أن الصورة اختلفت
الأمثلة كثيرة وكثيرة جدا لعلي أذكر آخرها لأعود إلى الممثل له بهذه الأمثلة قال عليه السلام في الحديث المعروف أن على ولي الأمر أن يستأذن البكر يستأذنها فلان خطبك فماذا تقولين ؟ قال عليه السلام : ( وإذنها صماتها ) لقد راعى الشارع الحكيم وهو الذي خلق البنات وعرف ما خلق بطبيعة الواقع فرخص لهن إذا قبلن خطبة الخاطب أن يسكتن فماذا قال ذلك الظاهري ؟ إذا صمتت البنت فلا يعتبر رضا منها بل لا بد لها أن تقول رضيت فإذا سكتت لم يصح لماذا ؟ لأن الرسول عليه السلام قال : ( وإذنها صماتها ) ( إذنها صماتها ) سكوتها عفوا أنا أخطأت التعبير قال رضيت يعني أفصحت عن رضاها هذا الرضا الذي يعبر عنه عادة بالصمت فقنع الرسول عليه السلام منها أن تصمت إشعارا برضاها فإذا أفصحت عن رضاها وقالت : رضيت يا أبتي لم يصح ظاهرية مقيتة لماذا ؟ لأن الشارع الحكيم إذا اعتبر سكوتها رضا فنطقها ينبغي أن يعتبر رضا من باب أولى لماذا قال الشارع الحكيم : ( إذنها صماتها ) مراعاة لحيائها
وذلك لأنه من المعلوم فطرة أن الأبكار يغلب عليهن الحياء ولذلك وصف أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله : ( كان أشد حياء من البكر في خدرها ) لكننا نقول آسفين بيقولوا عنا بالشام : " ... " يعني كان هذا الحياء أما اليوم يقول الوالد للبنت فلان يخطبك لا هذا ما بدي إياه وهذا كذا وهذا كذا أما أن تصمت فهذا أصبح في خبر كان
المقصود المقصود أن الجمود على الألفاظ ليس بمذاهب العلماء والفقهاء إنما العلماء ينظرون إلى مقاصد الكلمات ( إذنها صماتها ) ماذا يعني ؟ رحمة بها شفقة عليها لأنها تخجل أن تقول رضيت فإذا كانت جريئة وكان عندها قلة حياء وقالت رضيت فمرحبا هذا أولى من الصمت الذي يمكن أن يؤول .
الشاهد هذه أمثلة ثلاثة كلها تدل على أن الجمود على اللفظ ليس من فقه الفقهاء .
الآن نحن اليوم وقعنا في ظاهرية مقيتة وهي صورتان على الجدار معلقتان إحداهما صورة يدوية والأخرى صورة فوتوغرافية الأولى محرمة وتمنع دخول الملائكة الأخرى جائزة ولا تمنع دخول الملائكة إيش الفرق ؟ الفرق هذه باليد وتلك أقول بالرجل !! هههه باليد ايضا لا بد من اليد هنا ولذلك هذه ظاهرية مقيتة .
منها ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البول في الماء الراكد ) واضح جدا أن المقصود من هذا النهي هو المحافظة على نقاوة الماء أو على طهارته فقال قائل من أهل الظاهر القدامى ولهم أذناب محدثون اليوم قال قائلهم : فإذا بال في إناء فارغ ثم أراق هذا البول من الإناء إلى الماء الراكد جاز لماذا ؟ لأنه لغة لأنه لغة ما صدق فيه أنه بال في الماء الراكد صح لأنه بال في الإناء الفارغ فهو لم يبل في الماء الراكد لكن النتيجة واحدة سواء بال مباشرة أو بواسطة الإناء ولنقل أو بواسطة الأنابيب التي تصب على المياه فهي إما أن تعكرها وإما أن تنجسها الآن اختلفت الوسيلة لكن الغاية هي واحدة كما قال الشاعر : " تعددت الأسباب والموت واحد " فالموت هنا هو موت معنوي ( نهى الرسول عليه السلام عن البول في الماء الراكد ) لماذا ؟ محافظة إما على نقاوته ولو لم يتنجس أو إذا تنجس فهو خرج عن كونه نقيا
إذن هذا المحظور بنوعيه سواء كان النقاوة أو النجاسة حصل أحدهما ولو بواسطة الإناء أو بواسطة الأنبوب
هل يجوز البول في الإناء الفارغ ثم إراقته في الماء الراكد الجواب لا يجوز وإن كان الحديث ينصب على البول في الماء الراكد مباشرة فلا يجوز التفريق بين هذا وبين ذاك بحجة أن الصورة اختلفت
الأمثلة كثيرة وكثيرة جدا لعلي أذكر آخرها لأعود إلى الممثل له بهذه الأمثلة قال عليه السلام في الحديث المعروف أن على ولي الأمر أن يستأذن البكر يستأذنها فلان خطبك فماذا تقولين ؟ قال عليه السلام : ( وإذنها صماتها ) لقد راعى الشارع الحكيم وهو الذي خلق البنات وعرف ما خلق بطبيعة الواقع فرخص لهن إذا قبلن خطبة الخاطب أن يسكتن فماذا قال ذلك الظاهري ؟ إذا صمتت البنت فلا يعتبر رضا منها بل لا بد لها أن تقول رضيت فإذا سكتت لم يصح لماذا ؟ لأن الرسول عليه السلام قال : ( وإذنها صماتها ) ( إذنها صماتها ) سكوتها عفوا أنا أخطأت التعبير قال رضيت يعني أفصحت عن رضاها هذا الرضا الذي يعبر عنه عادة بالصمت فقنع الرسول عليه السلام منها أن تصمت إشعارا برضاها فإذا أفصحت عن رضاها وقالت : رضيت يا أبتي لم يصح ظاهرية مقيتة لماذا ؟ لأن الشارع الحكيم إذا اعتبر سكوتها رضا فنطقها ينبغي أن يعتبر رضا من باب أولى لماذا قال الشارع الحكيم : ( إذنها صماتها ) مراعاة لحيائها
وذلك لأنه من المعلوم فطرة أن الأبكار يغلب عليهن الحياء ولذلك وصف أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله : ( كان أشد حياء من البكر في خدرها ) لكننا نقول آسفين بيقولوا عنا بالشام : " ... " يعني كان هذا الحياء أما اليوم يقول الوالد للبنت فلان يخطبك لا هذا ما بدي إياه وهذا كذا وهذا كذا أما أن تصمت فهذا أصبح في خبر كان
المقصود المقصود أن الجمود على الألفاظ ليس بمذاهب العلماء والفقهاء إنما العلماء ينظرون إلى مقاصد الكلمات ( إذنها صماتها ) ماذا يعني ؟ رحمة بها شفقة عليها لأنها تخجل أن تقول رضيت فإذا كانت جريئة وكان عندها قلة حياء وقالت رضيت فمرحبا هذا أولى من الصمت الذي يمكن أن يؤول .
الشاهد هذه أمثلة ثلاثة كلها تدل على أن الجمود على اللفظ ليس من فقه الفقهاء .
الآن نحن اليوم وقعنا في ظاهرية مقيتة وهي صورتان على الجدار معلقتان إحداهما صورة يدوية والأخرى صورة فوتوغرافية الأولى محرمة وتمنع دخول الملائكة الأخرى جائزة ولا تمنع دخول الملائكة إيش الفرق ؟ الفرق هذه باليد وتلك أقول بالرجل !! هههه باليد ايضا لا بد من اليد هنا ولذلك هذه ظاهرية مقيتة .