الرد على شبه المفرقين بين الصورة اليدوية والصورة الفوتوغرافية . حفظ
الشيخ : فأقول من شبه الذين يفرقون بين الصورة اليدوية وهي محرمة وبين الصورة الآلية فيبيحونها وهي محرمة يقولون هذه الصور لم تكن في زمن الرسول
هذا خطأ أقل ما يقال فيه إنه خطأ لفظي ولو كان خطأ لفظيا كان هو الكفر بعينه لماذا ؟ لأنهم ينزلون كلام الرسول منزلة كلام العالم الذي لا ينظر إلى أبعد من أرنبة أنفه الرسول كما تعلمون من قوله تعالى : (( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى )) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال : ( من صور صورة ) عنى ما يقول سواء كانت صورة معروفة يومئذ أو غير معروفة يومئذ لذلك فكلام الرسول يجب أن يستعمل على عمومه وشموله إلا إذا دخله تخصيص فكيف إذا لم يدخله تخصيص
الشيء بالشيء يذكر يشبه هذا من بعض الجوانب قول الرسول الذي ابتلي بمخالفته أكثر نساء وكثير من الرجال وهو قوله عليه الصلاة والسلام : ( لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن ) يقول بعض الناس : النمص خاص بالحواجب فقط أما إذا نمص الرجل أو المراة الوجنتين فهذا جائز خالفوا النص العام وتعليل الرسول للنص العام قال : ( النامصات ) ما قيد ما قال النامصات لحواجبهن أو لحواجبهم وإنما أطلق فدخل فيه كل نمص ليس مأذونا فيه
ثم أكد هذا العموم بقوله عليه السلام : ( المغيرات لخلق الله للحسن ) فالذي أو التي يغير أو تغير من حاجبها ماذا تعني ؟ التجمل وهذا وذاك وتلك ماذا تعني ؟ من أخذ ما على الوجنتين التجمل إذن المغيرات لخلق الله للحسن فلا يجوز هذا ولا هذا للعموم هذا كلام المعصوم كذلك قال : ( كل مصور في النار ) ( من صور صورة كلف ) إلى آخر الأحاديث إذن لا يجوز لمسلم أن يخصص هذه العمومات برأيه لأن الدين كما يقول علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه : ( لو كان الدين بالرأي لقلت بمسح الخفين دون أعلاهما ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على الخفين ) إذن الدين بجعل العقل تابعا للنقل والنقل الصحيح الثابت عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الكلام له ذيول وله فروع كثيرة ولكن حسبي الآن أن أقول كل الصور محرمة ويكفيكم ما سبق من البيان .