في حديث : ( من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ... ) هل هذا فيه تحديد للوقت الذي ممكن أن يتقيد به المسلمون ؟ حفظ
السائل : شيخي في سؤال في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( من أتى إلى صلاة الجمعة في الساعة الأولى كذا ، وفي الساعة الثانية كذا وكذا ) هل هذا يعني تحديد للوقت الذي ممكن أن يتقيد به المسلمون كمثلا تبديل هذه الساعات من الساعة السادسة إلى الساعة ما كان عليه من الزوال إلى الغروب فهمت أو ما فهمت يا شيخ ؟
الشيخ : راح أجرب حالي فهمت ولا لا شو رأيك ؟
السائل : وفي سؤال آخر عن التاريخ الهجري ، استبداله .
الشيخ : نعم، أولاً تقسيم النهار إلى اثنا عشر ساعة والليل كذلك مع ملاحظة اختلاف طول الليل والنهار باختلاف الفصول هذا التقسيم ليس حادثاً كان معروفاً لأنه في بعض الأحاديث في سنن النسائي من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه : ( يوم الجمعة اثنا عشر ساعة في آخر ساعة منها ساعة هي ساعة الاستجابة من صلى فيها أو من دعا استجيب له ) هذا الحديث غير أحاديث التي فيها إطلاق أنه في الجمعة ساعة ، نعم هنا قسم النهار إلى اثنا عشر ساعة وقال في آخر ساعة فإذن هذا التقسيم ما هو مبتدع هذا معروف على هذا لما قال في حديث : ( من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ... ) إلى آخر الحديث إي هذا تقسيم أو تحديد بالنسبة للفصل الذي يستوي فيه الليل والنهار يعني بكون في اثنا عشر ساعة هذا من جهة .