هل يقع طلاق الغضبان ؟ والكلام على حكم قول علي الطلاق ؟ حفظ
السائل : وإجت الأخت للمسجد عنا في الوحدات مسجد الوحدات في صلاة الظهر بتقول لي في سؤال زوجي طبعا بعد العشاء بعد الفطرة بعد المغرب بعد الفطرة صار مناقشات وكان مغضب جدا وهي مغضبة زعلانة جدا رفع عليها الطلاق يمين قال لها إذا أنت خرجت من البيت أنت طالق ثلاث مرات حكى لها أنت طالق الأخت طبعا طلعت اثنين بيجحبوا ملتزمين وبيحبوا بعض يعني ومتندم على الشيء هذا وشاسمه والأخت يعني كانت زعلانة وبحالة غضب وهذا ما يعرف حكم الشرع هو في حالة الطلاق ولا الأخت .
الشيخ : طيب متى وقع ؟
السائل : قبل فترة .
الشيخ : طيب والآن ماذا يفعلان ؟
السائل : والله سألنا نحن واتصلت فيك قبل فترة بعد العشاء في الأسئلة الظهرية اتصلت فيك .
الشيخ : مين اللي اتصل ؟
السائل : أنا اتصلت .
الشيخ : أنت اتصلت ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب وأخذت الجواب ولا لا ؟
السائل : لا قلت لي بعد العشاء ما اتصلت ثاني مرة لأني كنت مشغول والله والله أعلم اتصلت في الأخ علي الحلبي بعدين أعطاني الجواب .
الشيخ : أعطاك الجواب ؟
السائل : أعطى الجواب للأخ .
الشيخ : نحن بصورة عامة لكثرة ما يقع فيها من لغو ومفارقات متعددة الجوانب لا نريد أن يكون الجواب للوسيط وإنما نقول الذي وقعت له المشكلة هو أن يتصل ويسأل لأنه .
السائل : أنا أعطيته .
الشيخ : لأنه في كثير من الأحيان يقتضي المستفتى أن يسأل المفتي عن بعض التفاصيل الوسيط يجهلها ولذلك فقد يكون الجواب على قدر سؤال الوسيط ويكون هناك قضايا وقعت من المطلق قد تصرف الجواب للوسيط إلى جواب آخر فهمت علي ؟
السائل : نعم .
الشيخ : آه ، ولذلك نحن ما نرغب أبدا فيما يتعلق بقضايا الطلاق أن نجيب الوسيط نقول له خل صاحب العلاقة هو الذي يسأل لأن جربنا نحن مئات المرات بيجي السؤال من وسيط في صورة لما نطلب أنه يتصل معنا صاحب العلاقة مباشرة يطلع هناك أمور إضافية وملحقات لم يذكرها الوسيط من أجل هذا نحن لا نقبل الوساطة في مثل هذه المسائل الشخصية أما مشان أنت تعرف فخذها قاعدة الطلاق في حالة الغضب لا يقع الطلاق في حالة الغضب لا يقع والطلاق بيد الرجل وليس بيد المرأة وأنت آنفا تتحدث أن هي كانت غضبانة وهو كان غضبان غضبها هي لا بيقدم ولا بيؤخر لو هو مثلا طلقها وهو مالك عقله ورأيه ورشده إلى آخره وهي غضبانة ما يؤثر سواء عليها رضيت أم غضبت المهم المطلق هو الذي بيده الطلاق فإذا طلق في حالة فورة غضبية فهذا لا يعتبر طلاقا لكن ليس كذلك اليمين هلا هون تختلف القضية فأنت آنفا ذكرت أنه حلف عليها بالطلاق .
السائل : يمين طبعا والله أعلم .
الشيخ : اسمع يا أخي ما عم أحكي هلا عن القضية عم أعطيك أنت الطلاق غضبان يقع أو لا يقع عم أبين لك طلاق الغضبان لا يقع أما اليمين لا ينظر إذا كان غضبان إذا قال علي الطلاق ما تروحي وراحت بيطلع عليه كفارة يمين يطلع عليه كفارة يمين مش طلاق أما لو قال : أنت طالق أنت طالق أنت طالق هذا إنشاء للطلاق لكن إن كان في حالة الغضب فلا يعتبر طلاقا عرفت كيف ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لماذا لا يعتبر طلاقا ؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول : ( لا طلاق ) .
الشيخ : طيب متى وقع ؟
السائل : قبل فترة .
الشيخ : طيب والآن ماذا يفعلان ؟
السائل : والله سألنا نحن واتصلت فيك قبل فترة بعد العشاء في الأسئلة الظهرية اتصلت فيك .
الشيخ : مين اللي اتصل ؟
السائل : أنا اتصلت .
الشيخ : أنت اتصلت ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب وأخذت الجواب ولا لا ؟
السائل : لا قلت لي بعد العشاء ما اتصلت ثاني مرة لأني كنت مشغول والله والله أعلم اتصلت في الأخ علي الحلبي بعدين أعطاني الجواب .
الشيخ : أعطاك الجواب ؟
السائل : أعطى الجواب للأخ .
الشيخ : نحن بصورة عامة لكثرة ما يقع فيها من لغو ومفارقات متعددة الجوانب لا نريد أن يكون الجواب للوسيط وإنما نقول الذي وقعت له المشكلة هو أن يتصل ويسأل لأنه .
السائل : أنا أعطيته .
الشيخ : لأنه في كثير من الأحيان يقتضي المستفتى أن يسأل المفتي عن بعض التفاصيل الوسيط يجهلها ولذلك فقد يكون الجواب على قدر سؤال الوسيط ويكون هناك قضايا وقعت من المطلق قد تصرف الجواب للوسيط إلى جواب آخر فهمت علي ؟
السائل : نعم .
الشيخ : آه ، ولذلك نحن ما نرغب أبدا فيما يتعلق بقضايا الطلاق أن نجيب الوسيط نقول له خل صاحب العلاقة هو الذي يسأل لأن جربنا نحن مئات المرات بيجي السؤال من وسيط في صورة لما نطلب أنه يتصل معنا صاحب العلاقة مباشرة يطلع هناك أمور إضافية وملحقات لم يذكرها الوسيط من أجل هذا نحن لا نقبل الوساطة في مثل هذه المسائل الشخصية أما مشان أنت تعرف فخذها قاعدة الطلاق في حالة الغضب لا يقع الطلاق في حالة الغضب لا يقع والطلاق بيد الرجل وليس بيد المرأة وأنت آنفا تتحدث أن هي كانت غضبانة وهو كان غضبان غضبها هي لا بيقدم ولا بيؤخر لو هو مثلا طلقها وهو مالك عقله ورأيه ورشده إلى آخره وهي غضبانة ما يؤثر سواء عليها رضيت أم غضبت المهم المطلق هو الذي بيده الطلاق فإذا طلق في حالة فورة غضبية فهذا لا يعتبر طلاقا لكن ليس كذلك اليمين هلا هون تختلف القضية فأنت آنفا ذكرت أنه حلف عليها بالطلاق .
السائل : يمين طبعا والله أعلم .
الشيخ : اسمع يا أخي ما عم أحكي هلا عن القضية عم أعطيك أنت الطلاق غضبان يقع أو لا يقع عم أبين لك طلاق الغضبان لا يقع أما اليمين لا ينظر إذا كان غضبان إذا قال علي الطلاق ما تروحي وراحت بيطلع عليه كفارة يمين يطلع عليه كفارة يمين مش طلاق أما لو قال : أنت طالق أنت طالق أنت طالق هذا إنشاء للطلاق لكن إن كان في حالة الغضب فلا يعتبر طلاقا عرفت كيف ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لماذا لا يعتبر طلاقا ؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول : ( لا طلاق ) .