كم عدة المتوفي عنها زوجها ؟ وهل يجوز لها الخروج ؟ وأين تقضي العدة ؟ حفظ
السائلة : أنا فقدت زوجي من شهر .
الشيخ : الله يرحمه .
السائلة : المرأة كم تعتد كم شهر ؟
الشيخ : أربعة أشهر وعشرة أيام .
السائلة : هل يجوز لها في هذه الفترة الخروج وما هي الحكمة من ذلك لو سمحت ؟
الشيخ : أولا ما تسألين عن الحكمة ، اسألي عن حكم الشرع ، أما الحكمة قد يعلمها بعض الناس ويجهلها أكثر الناس فإذا سألتني أنا مثلا أنه شو الحكمة وقلت ما أعرف ، أنت هنا بيصير عندك شك بينما إذا سألتني شو الحكم أعرف الحكم جاء في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن المرأة المتوفى عنها زوجها يجب أن تعتد في بيتها بل وفي البيت الذي جاءها خبر موت زوجها أي لو كانت في بيت غير بيتها لازم تقضي هناك بقية أيام العدة أربعة أشهر وعشرة أيام ، فبالأولى والأحرى إن مات الزوج في بيته وهي معه فحينئذ لا يجوز لها أن تخرج البتة حتى تنقضي تمام العدة ، أما إذا كان هناك ضرورة ملحة فهنا المسألة تدخل في القاعدة العامة يلي تقول " الضرورات تبيح المحظورات " مثلا مثلا لا سمح الله أن هذه المرأة أصيبت بسكتة قلبية فحينئذ يضطرون لأخذها للمستفشى ، هذا أمر ضروري ، أما بدها تزور أبوها أخوها أمها أقاربها إلى آخره ، بدها تشتري حاجة في السوق ويوجد من يشتريها ، كل هذه الأشياء ليست من الضرورات في شيء ، فإذا عليها أن تلتزم دارها حتى تنقضي عدتها تماما ، لكن ذلك لا يمنع أن تتحدث مع الغرباء فضلا عن الأقارب حديث عادي ما فيه مانع سواء كان من وراء الحجاب أو كان بواسطة الهاتف ، واضح الجواب .
السائل : واضح ، معليش سؤال ثاني لو سمحت .