ما صحة القول بأن أي مسألة يسوغ فيها الخلاف لا يجوز فيها الإنكار وهل هذا على إطلاقه ؟ حفظ
السائل : طيب يا شيخ سؤال آخر يا شيخ .
الشيخ : نعم .
السائل : شيخ تسمح سؤال آخر .
الشيخ : يا شيخ بدل ما تقول سؤال آخر الق سؤالك وامش .
السائل : طيب طيب يا شيخ ما صحة قول يا شيخ أي مسألة يستساغ فيها الخلاف فلا يجوز الإنكار فيها وهل هي على إطلاقها ؟
الشيخ : لا ليس على إطلاقها ليس على إطلاقها ليس على إطلاقها لقد اختلفوا في معنى لا إله إلا الله واختلفوا في الصفات واختلفوا في كل شيء إلا قليلا وإنما ينكر من خالف النص أما إذا كانت المسألة لا نص فيها وهي من مواطن الخلاف والنزاع وكل يقول باجتهاده ورأيه بدون أن يستند إلى نص فهنا يأتي عدم الإنكار لكن لا مانع من التباحث في سبيل الوصول إلى معرفة الحق أما إذا كان الخلاف يقابل نصا فلا بد من الرجوع إليه لقوله تعالى : (( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا )) .
السائل : جزاك الله خيرا .