كلام الشيخ عن صيام يوم عرفة إذا وافق يوم السبت . حفظ
الشيخ : لكني ظننت أنك ستسأل عن الواقع الذي وقع
السائل : نعم
الشيخ : في هذا العيد وهو صوم يوم السبت
السائل : نعم
الشيخ : فهل يصام يوم السبت وقد صادف يوم عرفة
السائل : نعم
الشيخ : وقد قال عليه السلام : ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ) ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ) هذا كذاك لا يجوز أن يقال : لا تصوموا يوم السبت قاصدين له لأنه قال : ( إلا فيما افترض عليكم ) فلا يجوز إذن أن يصام يوم السبت سواء كان يوم عاشوراء أو كان يوم عرفة أو كان أي يوم آخر من أيام الفضائل المعروفة في السنة
السائل : نعم
الشيخ : لأنه استثنى بعد النهي العام استثنى شيئا واحدا فقال ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ) ثم أكد هذا النهي فقال : ( ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه ) ولحاء الشجر هو قشر الشجر
السائل : نعم
الشيخ : وتعرف أن قشر الرجل لا يؤكل
السائل : نعم
الشيخ : لكن من باب تأكيد بالأمر بإفطار ذلك اليوم قال : ( ولو لم يجد إلا لحاء شجرة فليمضغه ) ولذلك فتأويل الأحاديث شأن أهل الكلام قديما ولا يجوز التأويل إلا لدليل وليس هنا دليل لأن الحديث الأول متعلق بيوم الجمعة صريح ( لا تصوموا يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده ) والحديث الآخر ( لما دخلت جويرية على النبي صلى الله عليه وسلم فدعاها إلى أن تأكل قالت : إني صائمة قال : أصمت أمس ؟ قالت : لا قال : أتريدن أن تصومي غدا ؟ قالت : لا قال : فأفطري ) ترى هل هي قصدت يوم الجمعة نكاية بالسنة أم اتفق لها أن صامت يوم الجمعة فقال لها : إن كنت صمت في يوم الخميس أو تريدين أن تصومي يوم السبت فلا بأس أما أنت لا صمت في الأمس يعني يوم الخميس ولا أنت عازمة على صوم يوم السبت فأفطري فالقول إنه تعمد أو ما تعمد هذه فلسفة من عند أنفسنا ما أنزل الله بها من سلطان .
السائل : هذا جواب شيخي عام يعني .
الشيخ : كيف ؟
السائل : في النوافل وإلا عام ... كل شيء يعني ؟
الشيخ : إيش هو صوم الجمعة ؟
السائل : نعم
الشيخ : لالا في النوافل وإلا شهر رمضان فيه جمعات .
السائل : ... الوقفة أو عاشوراء .
الشيخ : لا هذه نوافل وليس في فرائض ولذلك قال في الحديث الآخر : ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض ) فللإنسان أن يصوم يوم السبت فرضا أما نفلا فليس له ذلك .
السائل : طيب شيخنا تتمة الحديث قال : ( أتريدين أن تصومي غدا ؟ قالت : لا )
الشيخ : إي نعم
السائل : يعني بس سؤال يعني لنفترض أنها قالت نعم شو الجواب ؟
الشيخ : الجواب نعم يعني تصوم يومئذ لأن الرسول أذن لها بذلك لكن هنا المسألة تدخل في طور آخر وهو : إذا جاء حديثان مختلفان أحدهما حاظر والآخر مبيح هذا طبعا له علاقة بعلم أصول الفقه فما الذي يقدم آالحاظر أم المبيح ؟ قالوا : يقدم الحاظر على المبيح لماذا ؟ لأن النص الحاظر أي المانع أي المحرم يتضمن حكما جديدا على النص الآذن والنص الآذن تارة يكون قولا كحديث جويرية وتارة يكون فعلا والفعل إذا كان يعني يبيح الشيء فهو كالقول الذي يبيح الشيء فإذا جاء ما يعارض الإذن القولي أو الإذن الفعلي من قول الرسول عليه السلام حينئذ يقدم الحاظر على المبيح
وهذا يفتح لنا بابا من العلم جديد وأشعر بأن جماهير الناس عنه غافلون وذلك مما يؤكد علينا أن نتعرض لذكره وبيانه جاءت أحاديث كثيرة وصحيحة عن ( النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه شرب قائما ) وبخاصة أنه لما حج حجة الوداع وجاء إلى زمزم ليشرب منه فشرب قائما هذا مبيح بالشرب قائما لكن جاءت أحاديث تنهى عن الشرب قائما فيقول أنس بن مالك رضي الله عنه : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائما ) وحديث آخر بمعناه يؤكده ويزيد عليه حكما آخر وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يشرب قائما قال له : يا فلان أترضى أن يشرب معك الهر ؟ قال : لا يا رسول الله قال : فقد شرب معك من هو شر منه الشيطان ) فقد شرب معك من هو شر من الهر التي أنت أول ما سمعت قولي لك ( أترضى أن يشرب معك الهر ؟ ) شمست كالبغل الشموس لا إذن قد شرب معك من هو شر منه الشيطان والحكم الزائد هنا على حديث أنس الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو لغيره : ( قء ) - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - أنا عارف ... في آخر الحديث هل انتبهت له ؟
السائل : نعم نعم قال : أتحب أن يشرب معك ؟
الشيخ : لا آخر الحديث فاتك أظن قال له : ( قء ) قء يعني هذا الماء الذي شربته قائما استفرغه أخرجه لأنه شاركك فيه الشيطان
الشاهد بعد هذا كيف التوفيق بين شرب الرسول قائما وبين نهيه عن الشرب قائما ؟ الحاظر مقدم على المبيح هذه قاعدة أصولية فقهية من عرفها وأتقنها نجا من كثير من الاضطراب في التوفيق بين الأحاديث النبوية ومن ذلك أذن لها بأن تصوم يوم السبت لكن فيما بعد قال : ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ) وأكد عدم الصيام بقوله : ( ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه ) تأكيدا للفطر هذا بلاغ للناس .
السائل : نعم
الشيخ : في هذا العيد وهو صوم يوم السبت
السائل : نعم
الشيخ : فهل يصام يوم السبت وقد صادف يوم عرفة
السائل : نعم
الشيخ : وقد قال عليه السلام : ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ) ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ) هذا كذاك لا يجوز أن يقال : لا تصوموا يوم السبت قاصدين له لأنه قال : ( إلا فيما افترض عليكم ) فلا يجوز إذن أن يصام يوم السبت سواء كان يوم عاشوراء أو كان يوم عرفة أو كان أي يوم آخر من أيام الفضائل المعروفة في السنة
السائل : نعم
الشيخ : لأنه استثنى بعد النهي العام استثنى شيئا واحدا فقال ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ) ثم أكد هذا النهي فقال : ( ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه ) ولحاء الشجر هو قشر الشجر
السائل : نعم
الشيخ : وتعرف أن قشر الرجل لا يؤكل
السائل : نعم
الشيخ : لكن من باب تأكيد بالأمر بإفطار ذلك اليوم قال : ( ولو لم يجد إلا لحاء شجرة فليمضغه ) ولذلك فتأويل الأحاديث شأن أهل الكلام قديما ولا يجوز التأويل إلا لدليل وليس هنا دليل لأن الحديث الأول متعلق بيوم الجمعة صريح ( لا تصوموا يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده ) والحديث الآخر ( لما دخلت جويرية على النبي صلى الله عليه وسلم فدعاها إلى أن تأكل قالت : إني صائمة قال : أصمت أمس ؟ قالت : لا قال : أتريدن أن تصومي غدا ؟ قالت : لا قال : فأفطري ) ترى هل هي قصدت يوم الجمعة نكاية بالسنة أم اتفق لها أن صامت يوم الجمعة فقال لها : إن كنت صمت في يوم الخميس أو تريدين أن تصومي يوم السبت فلا بأس أما أنت لا صمت في الأمس يعني يوم الخميس ولا أنت عازمة على صوم يوم السبت فأفطري فالقول إنه تعمد أو ما تعمد هذه فلسفة من عند أنفسنا ما أنزل الله بها من سلطان .
السائل : هذا جواب شيخي عام يعني .
الشيخ : كيف ؟
السائل : في النوافل وإلا عام ... كل شيء يعني ؟
الشيخ : إيش هو صوم الجمعة ؟
السائل : نعم
الشيخ : لالا في النوافل وإلا شهر رمضان فيه جمعات .
السائل : ... الوقفة أو عاشوراء .
الشيخ : لا هذه نوافل وليس في فرائض ولذلك قال في الحديث الآخر : ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض ) فللإنسان أن يصوم يوم السبت فرضا أما نفلا فليس له ذلك .
السائل : طيب شيخنا تتمة الحديث قال : ( أتريدين أن تصومي غدا ؟ قالت : لا )
الشيخ : إي نعم
السائل : يعني بس سؤال يعني لنفترض أنها قالت نعم شو الجواب ؟
الشيخ : الجواب نعم يعني تصوم يومئذ لأن الرسول أذن لها بذلك لكن هنا المسألة تدخل في طور آخر وهو : إذا جاء حديثان مختلفان أحدهما حاظر والآخر مبيح هذا طبعا له علاقة بعلم أصول الفقه فما الذي يقدم آالحاظر أم المبيح ؟ قالوا : يقدم الحاظر على المبيح لماذا ؟ لأن النص الحاظر أي المانع أي المحرم يتضمن حكما جديدا على النص الآذن والنص الآذن تارة يكون قولا كحديث جويرية وتارة يكون فعلا والفعل إذا كان يعني يبيح الشيء فهو كالقول الذي يبيح الشيء فإذا جاء ما يعارض الإذن القولي أو الإذن الفعلي من قول الرسول عليه السلام حينئذ يقدم الحاظر على المبيح
وهذا يفتح لنا بابا من العلم جديد وأشعر بأن جماهير الناس عنه غافلون وذلك مما يؤكد علينا أن نتعرض لذكره وبيانه جاءت أحاديث كثيرة وصحيحة عن ( النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه شرب قائما ) وبخاصة أنه لما حج حجة الوداع وجاء إلى زمزم ليشرب منه فشرب قائما هذا مبيح بالشرب قائما لكن جاءت أحاديث تنهى عن الشرب قائما فيقول أنس بن مالك رضي الله عنه : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائما ) وحديث آخر بمعناه يؤكده ويزيد عليه حكما آخر وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يشرب قائما قال له : يا فلان أترضى أن يشرب معك الهر ؟ قال : لا يا رسول الله قال : فقد شرب معك من هو شر منه الشيطان ) فقد شرب معك من هو شر من الهر التي أنت أول ما سمعت قولي لك ( أترضى أن يشرب معك الهر ؟ ) شمست كالبغل الشموس لا إذن قد شرب معك من هو شر منه الشيطان والحكم الزائد هنا على حديث أنس الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو لغيره : ( قء ) - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - أنا عارف ... في آخر الحديث هل انتبهت له ؟
السائل : نعم نعم قال : أتحب أن يشرب معك ؟
الشيخ : لا آخر الحديث فاتك أظن قال له : ( قء ) قء يعني هذا الماء الذي شربته قائما استفرغه أخرجه لأنه شاركك فيه الشيطان
الشاهد بعد هذا كيف التوفيق بين شرب الرسول قائما وبين نهيه عن الشرب قائما ؟ الحاظر مقدم على المبيح هذه قاعدة أصولية فقهية من عرفها وأتقنها نجا من كثير من الاضطراب في التوفيق بين الأحاديث النبوية ومن ذلك أذن لها بأن تصوم يوم السبت لكن فيما بعد قال : ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ) وأكد عدم الصيام بقوله : ( ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه ) تأكيدا للفطر هذا بلاغ للناس .