ما رأيكم في التلفظ ببعض الألفاظ الشديدة على المبتدعة ؟ حفظ
السائل : شيخنا هذا بيقول إنه سؤال أرسله أحد إخوانا في اليمن هو التلفظ ببعض الألفاظ الثقيلة الشديدة على أمثال هؤلاء المبتدعة وغيرهم فهناك الشيخ مقبل أحيانا أخرج شريط بعنوان عمائم على بهائم يرد به على بعض المبتدعة وأخرج حديث حاطب ليل على منهج الجرح والتعديل تكلم فيه على بعض من يدعي التجديد في هذا الزمن وهو بعيد عن السنة حتى يجدد فتكلم بألفاظ شديدة عليهم فيقول هل يجوز هذا من باب قوله عز وجل : (( مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار )) و(( كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث )) كما قال الله عز وجل في القرآن فهل هذا جائز يعني من هذا الباب وهل هو أسلوب الجرح والتعديل لأن الشيخ قدم لهذه الأشرطة مقدمة يعني من أدلة جواز الجرح والتعديل فيريدوا أن يعرفوا رأي فضيلتكم في هذا بارك الله فيك ؟
الشيخ : والله أنا أرى أنه أصل المسألة جائزة لكن المشكلة إحسان وضعها في موضعها اللائق بها وهذا بلا شك يعني سيكون مجال الاختلاف بين شخص وآخر وبين بلد وآخر أظن هذا الكلام مفهوم يعني .
السائل : نعم .
الشيخ : الأصل أنه جائز
السائل : نعم .
الشيخ : يكفي في ذلك قوله عليه السلام : ( من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ) إي هذا يعني أقوى دليل على هذا المنحى لأنه فيه تحديد ( من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ) ولكن قد لا يحسن أحيانا تطبيق النص أو تطبيق القاعدة التي ثبتت بالنص الشيء بالشيء يذكر وفيه فائدة إن شاء الله بلغني عن بعض المتمسكين من إخواننا بالسنة أنه يفتي بجواز الاختلاط في الجامعة بين النساء والرجال وحجته في ذلك هكذا يدعي ونحن سنناقش دعواه على افتراض التسليم بصحتها يقول إن الأصل أن الدراسة للذكور وليس للإناث فالإناث هن المعتدين بدخولهم الجامعة فهذا الاعتداء لا يمنع الشباب من الدراسة في الجامعة لأنه راح يصير اختلاط والاختلاط ممنوع فعلى فرض التسليم بأن الأصل دراسة جعلت فقط للذكور دون الإناث بنقول يا أخي هذا الأصل لا ينبغي التمسك به دائما وأبدا ولو ترتب من ورائه مفسدة وهناك نماذج وأمثلة كثيرة وكثيرة جدا الأصل مثلا أنه يجوز للمسلم أن يسب الكافر أو يسب دين الكافر لأنه دين باطل وضعه الرهبان والأحبار وو إلى آخره لكن بنص القرآن الكريم فيه نهي عن التعرض لسب هؤلاء خشية أن يعود أولئك فيسبوا الله عدوا بغير علم .
الشيخ : والله أنا أرى أنه أصل المسألة جائزة لكن المشكلة إحسان وضعها في موضعها اللائق بها وهذا بلا شك يعني سيكون مجال الاختلاف بين شخص وآخر وبين بلد وآخر أظن هذا الكلام مفهوم يعني .
السائل : نعم .
الشيخ : الأصل أنه جائز
السائل : نعم .
الشيخ : يكفي في ذلك قوله عليه السلام : ( من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ) إي هذا يعني أقوى دليل على هذا المنحى لأنه فيه تحديد ( من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ) ولكن قد لا يحسن أحيانا تطبيق النص أو تطبيق القاعدة التي ثبتت بالنص الشيء بالشيء يذكر وفيه فائدة إن شاء الله بلغني عن بعض المتمسكين من إخواننا بالسنة أنه يفتي بجواز الاختلاط في الجامعة بين النساء والرجال وحجته في ذلك هكذا يدعي ونحن سنناقش دعواه على افتراض التسليم بصحتها يقول إن الأصل أن الدراسة للذكور وليس للإناث فالإناث هن المعتدين بدخولهم الجامعة فهذا الاعتداء لا يمنع الشباب من الدراسة في الجامعة لأنه راح يصير اختلاط والاختلاط ممنوع فعلى فرض التسليم بأن الأصل دراسة جعلت فقط للذكور دون الإناث بنقول يا أخي هذا الأصل لا ينبغي التمسك به دائما وأبدا ولو ترتب من ورائه مفسدة وهناك نماذج وأمثلة كثيرة وكثيرة جدا الأصل مثلا أنه يجوز للمسلم أن يسب الكافر أو يسب دين الكافر لأنه دين باطل وضعه الرهبان والأحبار وو إلى آخره لكن بنص القرآن الكريم فيه نهي عن التعرض لسب هؤلاء خشية أن يعود أولئك فيسبوا الله عدوا بغير علم .