هل يُعمل بخبر الآحاد لاسيما في باب العقيدة مطلقاً أم لا بد من اشتراط الأمة له بالقبول ؟ حفظ
السائل : السؤال هل يُعمل بخبر الآحاد لاسيما في باب العقيدة مطلقاً أم لا بد من اشتراط تلقي الأمة له بالقبول ؟
الشيخ : لا ، لا نعتقد هذا الشرط ، هذا الشرط إنما يقال لنصف الخبر الذي جاء بطريق الآحاد بأنه يفيد اليقين كخبر التواتر ، واضح هذا ولا ؟ لكن لا يشترط في الخبر الذي يتضمن عقيدة أو أمراً غيبياً أو حكماً علمياً كما يقول ابن القيم رحمه الله ، لا يشترط أن يكون متواتراً اصطلاحاً أو مفيداً لليقين بالمعنى الذي ذكرناه آنفاً أي تلقته الأمة بالقبول لا يشترط مثل هذا الشرط إطلاقاً ، لأن التفريق فيما أعتقد جازماً بين أن أحكامي العملية وبين الأخبار العلمية فيشترط في هذه ما لا يشترط في تلك هذه بلا شك بدعة من بدع علم الكلام وكما نعلم جميعاً من السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرسل أفراداً من أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم ليعلموا الناس دينهم ومن أشهرهم والذي اقترن معه الدليل - وعليكم السلام - الموجب لأخذ العقيدة ولو من خبر الآحاد من أشهرهم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حيث نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسله إلى اليمن ولما أرسله إليها أوصاه وأمره كما في حديث أنس بن مالك ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسل معاذاً إلى اليمن قال له ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ) فإذن هو دعاهم إلى العقيدة بل إلى أس العقيدة وهي التوحيد وهو فرض ولذلك فمثل هذا الاشتراط ليس يعني دليل شرعي ولو من عمل السلف الصالح .