ذكر قول الشنقيطي حول الإستدلال بعدد الشهود في الحديث المتواتر . حفظ
السائل : شيخنا في الكلام عن الحديث المتواتر ذكر الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتابه مذكرة أصول الفقه وهو يتكلم عن العدد بعدما تكلم أن الصحيح في المتواتر أنه لا يحصر فيه عدد معين ، إنما يعني كل حديث باعتباره يكون العدد يناسبه في هذا الحديث وقد لا يناسب في الحديث الآخر إلا أنه قال إلا أن الأربعة يعني يقيناً ليست من عدد التواتر لأن الأربعة جاؤوا شهوداً في الزنا واحتاج الحاكم إلى تزكيتهم فلو كان خبر الأربعة يفيد العلم لما احتاج إلى تزكيتهم فهو خمسة فما فوق فهذا الاستدلال صحيح ؟
الشيخ : البتة لا ، البتة لا ، هل هو ما أظن يقول بهذا الإطلاق ، هل هو إذا جاء أربعة من الخلفاء الراشدين أربعة ورووا الحديث عن الرسول ما يفيد التواتر ؟
السائل : عن الخلفاء الراشدين ...
الطالب : رجعنا ، رجعنا إلى القرائن
الشيخ : هذا هو ، فالأربعة ، العدد على كل حال هنا لا مفهوم له إطلاقاً لأنه يختلف باختلاف الثقة بثقة هؤلاء الذين رووا الحديث الذي يراد أن يقال إنه متواتر أو لا ، ولذلك أنا كما يقال عندنا في سورية " ضربتها علاوية " الخلفاء الراشدون إذا رووا الحديث عن رسول الله ثم نزل الرواية إلى أربعة من التابعين الثقاة الأثبات الذين هم من المعروفين عندنا أنهم جبال في الحفظ من الذي يقول أن هذا لا يفيد التواتر أما لما يأتي الأمر إلى رواة آخرين ليسوا في شهرة بالثقة والضبط والعدالة إلى آخره كهؤلاء هنا يمكن أن يقال لا يكفي حتى الأربعة فالقضية إذن قضية نسبية نسبية كما قيل في الأصل يعني
الطالب : الفرق بين الرواية والشهادة أيضاً ثابت بهذا الموضع لأنه لو جاء ثلاثة من الخلفاء الراشدين وشهدوا بالزنا ، لا بد من الرابع من حيث الشهادة وأما من حيث الرواية فله حكم آخر
الشيخ : نعم بلا شك ، أحسنت ، أحسنت
الطالب : بارك الله فيكم .
السائل : ياشيخنا الراوي الذي وصف بأنه سيئ الحفظ ، فهو في الحقيقة أنا كانت الأسئلة التي أتيت بها يعني شبه انتهت لكن لما رأيت الحمد لله لطفكم وعفوكم وسعة صدكم
الشيخ : عفواً
السائل : يعني شرح الله صدري أن أذكر بعض الأسئلة أيضاً التي أحتاج إليها ،
الشيخ : تفضل
السائل : لأنه كان في أولها أسئلة ثم انتخبت منها ثم جاء أخونا عائض القرني يعني يزيد بعض الأنتخاب إنتخال
الشيخ : ما شاء الله على كل حال
السائل : حسب ظروف الشيخ فإن وجدت سعة فهكذا
الشيخ : الفائدة مشتركة