ما فقه حديث ( من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء ) ؟ حفظ
السائل : السؤال الأخير ما فقه حديث ( من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء ) ؟
الشيخ : ليس له شيء روي الحديث بهذا اللفظ أو بلفظ آخر ( فليس عليه شيء ) واللفظ الأول هو الراجح من حيث الرواية والمقصود منه أنه ليس له الأجر الذي يترتب على صلاة الفريضة في المسجد أي لا يدخل في عموم قوله عليه السلام : صلاة
السائل : صلاة المرء ...
الشيخ : لا ( الصلاة صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس ) وفي رواية ( بسبع وعشرين درجة ) هذا الحديث لا يدخل فيه من صلى صلاة الجنازة في المسجد فليس له هذه الفضيلة هذا هو المقصود من الحديث لكن هل عليه وزر إذا صلى في المسجد ؟ الجواب لا وإن كان علماء الحنفية يكرهون الصلاة على الجنازة في المسجد ولكن هذه الكراهة مدفوعة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في * صحيح مسلم * ( أنه صلى على ابن البيضاء في المسجد صلاة الجنازة ) ولذلك لما جاءوا بأحد الصحابة في زمن السيدة عائشة رضي الله عنها ليصلوا عليها في المسجد صار فيه اضطراب والسبب أن غالب صلاة الرسول عليه السلام على الجنائز إنما كان في المصلى أي خارج المسجد النبوي فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها : ( ما أسرع ما نسي الناس لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن البيضاء في المسجد فصلوا )
السائل : ...
الشيخ : نعم .
السائل : ( والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن البيضاء ) .
الشيخ : ( إلا في المسجد ) نعم فلذلك الصلاة في المسجد جائزة لكن الأفضل صلاتها في المصلى فلما قال عليه السلام : ( من صلى على الجنازة فليس له شيء ) أي من الأجر الذي للمصلي الفريضة في المسجد الذي قلناه آنفا ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة ) هذه الفضيلة ليست للذي يصلي صلاة الجنازة في المسجد لكن يجوز له ذلك لأنه الرسول عليه السلام فعل ذلك فسبحانك اللهم
السائل : جزاك الله خيرا
الشيخ : وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .