ما المقصود بإماطة الأذى عن الغلام الواردة في حديث ( الغلام مرهون بعقيقة ) ؟ وهل الغلام هنا الذكر أم الأنثى أم كلاهما ؟ حفظ
الشيخ : نعم
السائل : استقرءت في بعض كتب السنن عن العقيقة عن الغلام بالتحديد اللي هي إماطة الأذى عن الغلام فوجدت بأن إماطة الأذى كانت تأتي بعد العقيقة عن الغلام ليس عن المولود ؟
الشيخ : تأتي ؟
السائل : بعد ، قول الرسول : ( الغلام مرهون بعقيقة ، فأميطوا عنه الأذى ) ، ما جاءت مثلا يعني بعد قوله : " المولود مرهون بعقيقة ، فأميطوا عنه الأذى " ، فقوله : الغلام ؟ هل تخص إماطة الأذى اللي هو الشعر المقصود به ، إن كان هو الشعر ، بخص الغلام أم هي للمولود الغلام والأنثى ؟
الشيخ : كلاهما معا ، لا يخص بالذكر دون الأنثى
السائل : طيب ورود إماطة الأذى بعد لفظة الغلام ؟
الشيخ : نعم
السائل : هذا يعني هسا قرأتها في الروايات اللي عن العقيقة في كتب السنن ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : وجدتها جاءت بعد الغلام فقط !
الشيخ : صحيح هذا ، ولكن هنا شيئان اثنان : أحدهما مقطوع به وهو : قوله عليه السلام الذي يعتبر قاعدة : ( إنما النساء شقائق الرجال ) ، فكل حكم جاء في الشرع منصوصا أو متعلقا بالرجال ، ينسحب هذا الحكم إلى النساء أيضا ، إلا ما استثني ، إلا ما استثني ، أي إذا جاء نص يصرح بأن النساء خلاف الرجال في ذاك الحكم الذي جاء مخصصا بلفظ الرجال ، أوضح مثال في ذلك قضية الإرث (( للذكر مثل حظ الأنثيين )) ، أما فيما سوى ذلك إن لم نقل بمثل ما قال الرسول عليه السلام في هذا الحديث : ( إنما النساء شقائق الرجال ) ، لوجدنا أنفسنا بحاجة إلى مئات الأدلة لكي نحكم بالحكم الذي أعطي للرجال للنساء أيضا ، ولا نجد مثل هذا إطلاقا إلا ما ندر جدا جدا وذكرت لك آنفا مثل هذا المثال النادر المتعلق بالإرث ، فلذلك لو كان هناك نهي عن حلق رأس الجارية المولودة كما هو متعلق مثلا بالنسبة للمرأة المحرمة ، فحين إذن نقول الجارية الصغيرة المولودة مستثناة عن هذا الحكم ، الشيء الثاني : وهذا ما أشرت إليه أنني الآن لست مستحضرا له قد يوجد بعض الأدلة التي هي أعم من لفظة الغلام، يعني لفظة المولود ، لفظة المولود فإذا كان وأقول متحفظا لأني غير مستحضر الآن فإذا كان هذا موجودا فهو أيضا مما يؤكد المسألة الاستنباطية التي أشرت إليها آنفا معتمدا على قاعدة : ( إنما النساء شقائق الرجال ).