هل يجب إخراج الزكاة في عروض التجارة اذا كان ثلثي رأس المال دينا ، ولا يملك صاحب التجارة سوى الثلث الثالث ؟ حفظ
السائل : ويعني يكون من ثلثي رأس المال دين عليّ ، طبعا الله أعلم يجوز عليّ دفع الزكاة عن الثلث المتبقي ؟
الشيخ : أظن تقصد يجوز يعني يجب ؟!
السائل : يجب نعم
الشيخ : أيوا
السائل : يجب نعم
الشيخ : عليك التفرقة بين يجوز وبين يجب
السائل : نعم ، يجب هاه
الشيخ : طيب ، فسؤالك هل هو عن النقد والسيولة التي لديك ؟
السائل : ليست لديَّ
الشيخ : أم عن البضاعة ، اسمع الله يهديك ، أم عن البضاعة التي لديك ؟
السائل : عن البضاعة ، نعم
الشيخ : البضاعة ، شو هي بضاعتك ؟
السائل : من أقمشة
الشيخ : أقمشة ؟!
السائل : نعم
الشيخ : الجواب يتفرع على قول من القولين في عروض التجارة : هناك مذهبان ، مذهب يقول : بأن عروض التجارة في كل سنة تجرّد وتقوّم -سكر يا أخي سكر سكر يا أخي-
السائل : تعال من هنا
الشيخ : تقوّم بقيمتها الواقعية
السائل : نعم
الشيخ : ثم يخرج بالمية اثنين ونص ، مفهوم هذا ؟
السائل : إي مفهوم
الشيخ : هذا المذهب الأول
السائل : نعم
الشيخ : المذهب الثاني : أن عروض التجارة ليس عليها مثل هذه الزكاة ، وإنما يخرج منها من نفس البضاعة
السائل : نفس البضاعة !
الشيخ : يقدمها للفقراء والمساكين بدون تحديد النسبة ، وإنما بما تطيب به نفسه ، هذا جواب سؤالك ، فيه قولين
السائل : نعم
الشيخ : عرفت القول الأول -شو ساويت الله يهديك ، لماذا يا أخي أنت تمد يدك- القول الثاني : هو الراجح عندنا
السائل : إن شاء الله
الشيخ : واضح ؟
السائل : نعم نعم ، جزاكم الله خير
الشيخ : وإياكم
الشيخ : أظن تقصد يجوز يعني يجب ؟!
السائل : يجب نعم
الشيخ : أيوا
السائل : يجب نعم
الشيخ : عليك التفرقة بين يجوز وبين يجب
السائل : نعم ، يجب هاه
الشيخ : طيب ، فسؤالك هل هو عن النقد والسيولة التي لديك ؟
السائل : ليست لديَّ
الشيخ : أم عن البضاعة ، اسمع الله يهديك ، أم عن البضاعة التي لديك ؟
السائل : عن البضاعة ، نعم
الشيخ : البضاعة ، شو هي بضاعتك ؟
السائل : من أقمشة
الشيخ : أقمشة ؟!
السائل : نعم
الشيخ : الجواب يتفرع على قول من القولين في عروض التجارة : هناك مذهبان ، مذهب يقول : بأن عروض التجارة في كل سنة تجرّد وتقوّم -سكر يا أخي سكر سكر يا أخي-
السائل : تعال من هنا
الشيخ : تقوّم بقيمتها الواقعية
السائل : نعم
الشيخ : ثم يخرج بالمية اثنين ونص ، مفهوم هذا ؟
السائل : إي مفهوم
الشيخ : هذا المذهب الأول
السائل : نعم
الشيخ : المذهب الثاني : أن عروض التجارة ليس عليها مثل هذه الزكاة ، وإنما يخرج منها من نفس البضاعة
السائل : نفس البضاعة !
الشيخ : يقدمها للفقراء والمساكين بدون تحديد النسبة ، وإنما بما تطيب به نفسه ، هذا جواب سؤالك ، فيه قولين
السائل : نعم
الشيخ : عرفت القول الأول -شو ساويت الله يهديك ، لماذا يا أخي أنت تمد يدك- القول الثاني : هو الراجح عندنا
السائل : إن شاء الله
الشيخ : واضح ؟
السائل : نعم نعم ، جزاكم الله خير
الشيخ : وإياكم