ما رأيك فيمن يقول : " لا يجوز أن تختلف نية الإمام عن نية المؤتم؛ لأنه لا يوجد دليل يجوّز اختلاف النية، وأما حديث معاذ : فكلاهما كان يصلي العشاء لكنها في حق معاذ نافلة ، وهو يصليها فرض يعني صلى فرض عشاء ؟ حفظ
السائل : شيخنا يقول قائل : لا يجوز أن تختلف نية الإمام عن نية المؤتم ، لأن الأصل ، لأنه لا يوجد دليل يجوّز اختلاف النية ، وأما حديث معاذ : فكلاهما كان يصلي العشاء ، لكنها في حق معاذ نافلة ، وهو يصليها فرض يعني صلى فرض عشاء ؟!
الشيخ : الله يهديك
السائل : نعم
الشيخ : أولا : أليس هنا اختلفت النية ؟
السائل : هو في رأيه إنه لا ما اختلفت
الشيخ : لأ ، أنا شو بدي برأيه الله يهديك أنت وإياه
السائل : إي أنا عندي إنه اختلفت
الشيخ : إي طيب
السائل : هذا نافلة وهذاك فرض
الشيخ : فنحن شو بدنا برأيه ، نحن بنقله : النية هنا مختلفة ولا متحدة ؟! بتقلي إنت هو في رأيه لأ ، شلون لا ؟! الفرض لو واحد نوى ، جاء بده يصلي الظهر ونوى يصلي نفل في وقت الظهر ، وهو بده يصلي الظهر لكن أخطأ ونوى النفل ، صحت الصلاة ؟!
السائل : لأ
الشيخ : لكن على قوله إنه ما فيه اختلاف
السائل : إي ، هو يقول : إنه صلى هو فرض العشاء ، كالصبي حينما يصلي فرض العشاء
الشيخ : الله يهديك إنت ليش عم بتعيد في الكلام ؟!
السائل : إي نعم
الشيخ : أنا ماني فهمان شو بيقول !!
السائل : أنا فهمت الجواب
الشيخ : وإنت ليش عم تعيد هات لنشوف
السائل : بس أنا بعيد حتى أذكر نقطته هذه اللي هي قضية إنه كصلاة الصبي هو بيشبهها
الشيخ : يا أخي ما عم تحكي شيء جديد الله يهدينا وإياك