هل يدل حديثي ( فمسحنا يومئذ إلى المناكب ) ( فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا بوجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم ) على مشروعية التيمم إلى المناكب وضرب التراب مرتين ؟ حفظ
السائل : أحاديث التيمم شيخ ، في بعضها : (فمسحنا يومئذ إلى المناكب ) وكذلك جاء
سائل آخر : عيد عيد !
الشيخ : كيف كيف ؟
السائل : في أحاديث التيمم في بعضها عند ابن ماجة : ( فمسحنا يومئذ إلى المناكب ) قلت : -حفظك الله- صحيح ، وفي بعضها وفي ابن ماجة كذلك : ( فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا ، فمسحوا بوجوههم مسحة واحدة ، ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم ) ، قلت : صحيح ، هذا يدل على مشروعية التيمم إلى المناكب والضربتين كذلك ؟
الشيخ : لا ، ستقول لم ؟!
السائل : أنتظر لمَ
الشيخ : امممممم
السائل : لأنه ما ما فهم القواعد
سائل آخر : جزاك الله خير
الشيخ : هههههه
السائل : ما يطبق القواعد
الشيخ : هذا تعرف قصة تمرغ عمر بالتراب ؟
السائل : نعم
الشيخ : يجوز ؟
السائل : تمرغ عمر ؟
الشيخ : يجوز ؟
السائل : لا
الشيخ : لمَ ؟
السائل : لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بعد ذلك .
الشيخ : هو الجواب ، هو الجواب
السائل : المنقول في القصة فعله شيخنا ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : المنقول في الحديث فعله
الشيخ : هو هذا بس !
السائل : أما الموافقة أو الإنكار وردت فيه روايات أخرى
الشيخ : هو هذا
السائل : جزاك الله خيرا
الشيخ : لذلك من باب : " خير الكلام ما دل وقل " ، جوابك جوابي وجزاك الله خير ، لسى ما اقتنع صاحبنا !!
السائل : لا لا اقتنعت شيخ ، لكن
الشيخ : تفضل
السائل : لكن القصد
سائل آخر : لكن ما توقع جوابك
السائل : عفوا عفوا ، هنا في قصة عمر علمنا المتأخر ، فهنا في هذا كذلك علمنا المتأخر ؟
الشيخ : ليس من الضروري أن نلاحظ هذه الدقة ، متقدم متأخر ، لكن نحن نعلم أن الشرع استقر على أن على قوله عليه السلام : ( التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين ) ، هذا الفعل باعتبار أنه وقع من بعض الصحابة ، وليس فيه أن الرسول عليه السلام علم ذلك وأقرهم ، بل ولو كان في القصة أنه علم ذلك وأقرهم : فإنما كان هذا قبل مجيء التقرير النهائي في صفة التيمم ، ألا وهو الحديث الذي ذكرته آنفا : ( التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين ) ، فليس من الضروري أن نعرف متقدم متأخر في كل أمر ، لا إنما هذا عند التعارض الشديد ، قد نضطر حين ذاك أن نعرف التاريخ ، أما هنا ، أما هنا فيكفيك أن تعلم أن فقهاء الأمة اختلفوا على وجهين اثنين في التيمم : منهم من يقول أولا هو ضربة واحدة ، ومنهم من يقول ضربتان ، والأول هو الصحيح الثابت في الصحيح وغيره . ثانيا : منهم من يقول الكفين طبعا مع الوجه ، ومنهم من يقول مع الكفين الذراعين وهذا مرجوح وضعيف ، لكن هل علمت إماما من أئمة المسلم أن التيمم إلى المناكب ؟
السائل : لأ .
الشيخ : هنا ترد بأ قاعدة هي أيضا من القواعد الفقهية المهمة جدا وهي : " أن المسلمين إذا اختلفوا على قولين ، أو ثلاثة ، المسلم العالم الفقيه له أن يختار من هذه الأقوال التي وقعت ما يراه أقرب إلى الصحة ، أما أن يحدث قولا جديدا يخالف كل الأقوال المتقدمة فذلك مما يدخل في وعيد قوله تبارك وتعالى : (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيرا )) " ، والحقيقة أن هذا من الفقه الدقيق الذي يغفل عنه جماهير الدعاة الإسلاميين اليوم ، الذين يظنون أنه ولو كان علامة زمانه بالقرآن والسنة والحديث وإلى آخره ، أن له الخيرة ، لا يجوز لنا نحن أن نحدث قولا ثالثا بناء على رأي أو اجتهاد أو ما شبه ذلك ، هنا هذا الحديث الذي أنت تسأل عنه - الله أكبر - مع ما ذكرنا من الجواب الذي لا محيد لنا عنه ، يرد عليه أيضا أنه لم يجر عمل المسلمين على التيمم إلى الآباط !
السائل : جزاكم الله خير
الشيخ : وإياك ، حسبك يا أبو ليلى
السائل : الله يحفظك يا شيخ ، الأخ هونا اله سؤال الله يكرمك