يقسم بعض العلماء التطوع في الصلاة الى مطلق ومقيد ، فهل يجوز الاقتصار على المقيد دون المطلق ، أم أن الكل سنة ؟ حفظ
السائل : شيخنا بارك الله فيك ، يقسم بعض العلماء التطوع بالنسبة إلى الصلاة إلى مطلق ومقيد ، فالمقيد هو : ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل ، كالرواتب ، والضحى ، وسنة الوضوء ، وصلاة الاستستقاء ، وقيام الليل . والمطلق وهو : أن يصلي الإنسان ما شاء مثنى مثنى في غير وقت كراهة ، مع عدم الملازمة عليها ، حتى لا تصبح بدعة ، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للصاحبي الذي سأله مرافقته في الجنة : ( أعني على نفسك بكثرة السجود ) ، وبعضهم يقتصر على التطوع المقيد دون المطلق فما هو الصحيح ؟
الشيخ : وبعضهم ؟
الطالب : يقتصر على التطوع المقيد دون المطلق بالنسبة للصلاة ؟
الشيخ : هذا البعض ما حجته ؟! لإن من الواضح تماما أنه يخالف بعض النصوص الصريحة في الإطلاق ، بشرط عدم مخالفة نصوص أخرى كالصلاة في وقت الكراهة مثلا ، منها مثلا مما يحضرني الآن قوله عليه الصلاة والسلام : ( الصلاة خير موضوع ، فمن شاء فليستكثر ) ، فما حجة من يقتصر على النوافل المقيدة ، ومجال التطوع في مثل هذا الحديث وأمثاله واسع جدا ، أظنكم تذكرون معي حديث أبي داود -في ظني- من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة ، فإن تمت فقد أفلح وأنجح ، وإن نقصت فقد خاب وخسر ) ، في رواية : ( وإن نقصت قال الله عز وجل لملائكته : انظروا هل لعبدي من تطوع ؟! فتتموا له به فريضته ) هذا نص مطلق ، هل له من تطوع ؟! وكما أقول في مثل هذه المناسبة : هذا أمر هام جدا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجّه المسلمين إلى أن يكون عندهم رديف احتياطي من الصلوات النوافل حتى يكمل الله عز وجل له النقص الذي قد يقع في فريضته ، إما كماً وإما كيفاً ، كماً : قد يضيّع صلاة من الصلوات بانشغاله باللهو واللعب والتجارة والولد والأهل ونحو ذلك إلى آخره ، وهذا قد يقع من بعض الناس ، أما الكيف : فحدّث عنه ولا حرج ، فكثير من المصلين يقال فيه : صلى وما صلى ، كما قال عليه السلام في الحديث للمسيء صلاته المروي في صحيح البخاري : ( ارجع فصلّ فإنك لم تصلّ ) ، والحديث معروف ، فإذاً من الضروري أن المسلم أن يكثر من التطوع مطلقا ، سواء كان مقيداً كما جاء في السؤال ، أو كان غير مقيد بل كان مطلقا ، كما جاء في الحديث الأول : ( الصلاة خير موضوع فمن شاء فليستكثر ) ، إذاً القول الراجح هو : الاثنان ، الجمع بين النوافل المطلقة والنوافل المقيدة ، ولا شك أن النوافل المقيدة هي أفضل ، بل قد يكون فيها ما هو واجب ومن ذلك كما نرى نحن : صلاة الكسوف والخسوف ، وصلاة تحية المسجد لورود الأمر بذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
الشيخ : وبعضهم ؟
الطالب : يقتصر على التطوع المقيد دون المطلق بالنسبة للصلاة ؟
الشيخ : هذا البعض ما حجته ؟! لإن من الواضح تماما أنه يخالف بعض النصوص الصريحة في الإطلاق ، بشرط عدم مخالفة نصوص أخرى كالصلاة في وقت الكراهة مثلا ، منها مثلا مما يحضرني الآن قوله عليه الصلاة والسلام : ( الصلاة خير موضوع ، فمن شاء فليستكثر ) ، فما حجة من يقتصر على النوافل المقيدة ، ومجال التطوع في مثل هذا الحديث وأمثاله واسع جدا ، أظنكم تذكرون معي حديث أبي داود -في ظني- من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة ، فإن تمت فقد أفلح وأنجح ، وإن نقصت فقد خاب وخسر ) ، في رواية : ( وإن نقصت قال الله عز وجل لملائكته : انظروا هل لعبدي من تطوع ؟! فتتموا له به فريضته ) هذا نص مطلق ، هل له من تطوع ؟! وكما أقول في مثل هذه المناسبة : هذا أمر هام جدا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجّه المسلمين إلى أن يكون عندهم رديف احتياطي من الصلوات النوافل حتى يكمل الله عز وجل له النقص الذي قد يقع في فريضته ، إما كماً وإما كيفاً ، كماً : قد يضيّع صلاة من الصلوات بانشغاله باللهو واللعب والتجارة والولد والأهل ونحو ذلك إلى آخره ، وهذا قد يقع من بعض الناس ، أما الكيف : فحدّث عنه ولا حرج ، فكثير من المصلين يقال فيه : صلى وما صلى ، كما قال عليه السلام في الحديث للمسيء صلاته المروي في صحيح البخاري : ( ارجع فصلّ فإنك لم تصلّ ) ، والحديث معروف ، فإذاً من الضروري أن المسلم أن يكثر من التطوع مطلقا ، سواء كان مقيداً كما جاء في السؤال ، أو كان غير مقيد بل كان مطلقا ، كما جاء في الحديث الأول : ( الصلاة خير موضوع فمن شاء فليستكثر ) ، إذاً القول الراجح هو : الاثنان ، الجمع بين النوافل المطلقة والنوافل المقيدة ، ولا شك أن النوافل المقيدة هي أفضل ، بل قد يكون فيها ما هو واجب ومن ذلك كما نرى نحن : صلاة الكسوف والخسوف ، وصلاة تحية المسجد لورود الأمر بذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم