ما حكم الاستدلال بأمر عمر بن الخطاب لابنه بأن يطلق زوجته على أمر بعض الأباء لأبنائهم بأن يطلقوا زوجاتهم؟ حفظ
السائل : شيخ جاء عن ابن عمر لما قال لابنه : " طلّق زوجتك " ، وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم له ، هل هذا شيخ فيه دليل على أن الولد يسمع كلام أبوه إذا قال له طلق ، علما بأن الزوجة تكون صالحة ، والأب يتظلم على هذه الزوجة ؟ والعكس شيخ إذا الزوجة طلبوا منها والديها أن تتطلق من زوجها فهل تجيبهم ؟
الشيخ : إذا كان الآمر عمر فهنا يجيبه ، واضح الجواب ؟
السائل : واضح شيخ ، بس هم يستدلون بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ؟
الشيخ : نعم
السائل : إقرار النبي صلى الله عليه وسلم ، وقالوا : تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ؟
الشيخ : تأمل ما قلتُ في الجواب ، أقرّ من ؟ المقِر هو الرسول والمقَر من ؟
السائل : عمر
الشيخ : عمر ، فأنا أعطيتك الجواب ، اممم ، هذا في هناك حديث في مسند الإمام أحمد بيأكد المشكلة ، ويفتح لنا الباب أن نجيب بمثل ذلك الجواب : " جاء رجل إلى أبي الدرداء وقال : أمي تأمرني بأن أطلق زوجتي ، قال : لستُ بالذي آمرك بأن تطلقها ، ولا بأن تعصي أمك " : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( الوالد أوسط أبواب الجنة ) ، " فإن شئت فأمسك وإن شئت فطلق " ، ما قال له لأن المسألة مشكلة ، خاصة بزمنا اليوم ، زمنا اليوم : الأباء هوج لا عقل لا فكر وربما لا دين ، ومع ذلك يمكن لكونها مصلية ومتعبدة ما عجبه هذا التدين ، وربما يسمونه تنطعا ، ولذلك هو يريد من ابنه أن يطلق زوجته ، لأ ، الجواب القاطع : إذا كان مثل عمر الذي يفر الشيطان منه فيجب إطاعته .