هل الأخذ بعد القبضة من اللحية هو أمر للوجوب ؟ حفظ
الطالب : بالنسبة للحية ، وصار أنك يعني قلت بجواز الأخذ بعد القبضة لفعل جمع من الصحابة ثم سمعت ، الأمر هل هو للوجوب ؟!
الشيخ : لا شك ، خلينا الآن نعمل محاورة بالتي هي أحسن ، إذا لم نقل بالوجوب ماذا نقول ؟! هات لنشوف ، يعني الآن لا أريد أنا أن أحاضر ، أريد أن أناقش بكل صراحة ، هات لنشوف ؟
الطالب : نقول شيخنا الجواز لإنه الأمر يعني ورد عن الصحابة ، فلا نلزم الكل بالوجوب
الشيخ : نقول بالجواز ؟!
الطالب : نعم
الشيخ : يعني جواز الأخذ ، وجواز الإطالة ؟ هذا معنى كلامك هاه ؟
الطالب : نعم
الشيخ : ويستويان ؟
الطالب : لا ما يستويان
الشيخ : هنا أنا هناك قاعدة أرجو أن تستوعبها ، وأن تفهمها ، فإذا فهمتها أن تهضمها ، فإذا هضمتها أن تعمل بها ، هذه القاعدة أنا ما اختلقتها ، وإنما أنا فهمتها من الأصولين : أصول الفقه ، وأصول الحديث ، صار عندي عبارة كأنها كليشة ، تعرف الكليشة ؟
الطالب : لا
الشيخ : يعني ختم لا يتغير ولا يتبدل ، كل نص عام ، وهو معلوم من علم الأصول أن النص العام يتضمن أجزاء كثيرة ، ولذلك يقولون : يعمل بالنص العام ما لم يدخله تخصيص وهذا أظن مفهوم لديكم ، يعني قال تعالى : (( حرمت عليكم الميتة )) هذا نص عام يشمل كل ميتة ، لكن هذا النص العام دخله تخصيص ، حيث قال عليه الصلاة والسلام : ( أحلت لنا ميتتان ودمان : الحوت والجراد ، والكبد والطحال ) ، ذاك النص القرآني العام حينما دخله النص الحديثي الخاص صار معنى الآية غير المعنى الذي يتبادر للأذهان ، حرمت عليكم الميتة إلا ، صار في تخصيص ، إلا ميتة الحوت والجراد إلى آخره . " إذاً أقول كل نص عام بعض أجزائه لم يجر عمل السلف عليه فلا يجوز العمل به " ، إلى هنا واضح هذا الكلام ؟ كويس ، من لم يتنبه لهذه القاعدة ، وهي كما قلت لك : ما أنا ابتدعتها ، إنما هو مأخوذ من أصول الفقه وأصول الحديث ، لزمه أحد أمرين : إما أن يكون مبتدعا في واقعه ، أو مقرّا للمبتدعين في واقعهم ، لزمه أحد الأمرين ولابد ، لماذا ؟