ما حكم صلاة المضطبع بإحرامه على عاتقيه إذا كان قد ورد في الحديث ( لا يصليّن أحدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقيه من ثوبه شيء ) ؟ حفظ
الشيخ : السؤال الثاني كان ماذا ؟
السائل : وما حكم صلاة المضطبع بإحرامه بناء على رواية عاتقيه في حديث : ( لا يصليّن أحدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقه ) وفي رواية ( عاتقيه من ثوبه شيء ) ؟
الشيخ : نعم ، هذا كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الصلاة باطلة ، يعني وإن كانت العورة كحكم عام بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة على أصح قولي العلماء ، لكن بخصوص الصلاة فهناك أدب واجب فرض شرط لصحة الصلاة ، وهو : أن يصلي في ثوبين اثنين إن وجدهما ، والمقصود بالثوبين : الإزار الذي يغطي فيه العورة كمبدأ عام ، والرداء الذي يستر به القسم الأعلى من البدن ، فلهذا قال عليه السلام مؤكدا وجوب الرداء بقوله : ( لا يصليّن أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء ) ، وهذا الحديث مؤيد أيضا بحديثين آخرين ، أحدهما يؤكد وجوب الأخذ بالثوبين قال عليه السلام : ( من كان له إزار ورداء فليتّزر وليرتدي فإن الله أحق أن يتزين له ) ، الحديث الآخر يقول : ( فمن لم يجد إلا ثوبا واحدا فإن كان واسعا فليلتحف به وإلا فليتّزر ) ، إذاً الجمع بين هذه الأحاديث يقتضينا أن نقول : بأنه يجب على المسلم أن يغطي بدنه القسم الأعلى ولا يكشف عن منكبيه أو منكب واحد ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى صلاة الذي يصلي وليس على عاتقه من ثوبه شيء ، والأصل فيما نفاه الشارع من أعيان العبادات هو البطلان والفساد ، إلا ما قام الدليل على خلاف ذلك هذا جواب السؤال الثاني .
السائل : وما حكم صلاة المضطبع بإحرامه بناء على رواية عاتقيه في حديث : ( لا يصليّن أحدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقه ) وفي رواية ( عاتقيه من ثوبه شيء ) ؟
الشيخ : نعم ، هذا كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الصلاة باطلة ، يعني وإن كانت العورة كحكم عام بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة على أصح قولي العلماء ، لكن بخصوص الصلاة فهناك أدب واجب فرض شرط لصحة الصلاة ، وهو : أن يصلي في ثوبين اثنين إن وجدهما ، والمقصود بالثوبين : الإزار الذي يغطي فيه العورة كمبدأ عام ، والرداء الذي يستر به القسم الأعلى من البدن ، فلهذا قال عليه السلام مؤكدا وجوب الرداء بقوله : ( لا يصليّن أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء ) ، وهذا الحديث مؤيد أيضا بحديثين آخرين ، أحدهما يؤكد وجوب الأخذ بالثوبين قال عليه السلام : ( من كان له إزار ورداء فليتّزر وليرتدي فإن الله أحق أن يتزين له ) ، الحديث الآخر يقول : ( فمن لم يجد إلا ثوبا واحدا فإن كان واسعا فليلتحف به وإلا فليتّزر ) ، إذاً الجمع بين هذه الأحاديث يقتضينا أن نقول : بأنه يجب على المسلم أن يغطي بدنه القسم الأعلى ولا يكشف عن منكبيه أو منكب واحد ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى صلاة الذي يصلي وليس على عاتقه من ثوبه شيء ، والأصل فيما نفاه الشارع من أعيان العبادات هو البطلان والفساد ، إلا ما قام الدليل على خلاف ذلك هذا جواب السؤال الثاني .