ما حكم حلف الطلاق على شيء أنه لم يحصل وقد حصل فعلا قبل ذلك لكن الحالف كان ناسيا ؟ حفظ
السائل : شيخ واحد حلف بالطلاق ناسي ، يعني قصد حلفان الطلاق ، ولكن كان ناسيا للشيء ، يعني رجل أودع عنده شيء ، ففي وقت من الزمان قال : أعطني هذا الشيء ؟ ففي هذا الوقت يعني أخذها منه ثم ردها إليه مرة أخرى ، فأودعها عنده في المكان يعني ، وبعد فترة قال أعطني الشيء ؟ قال : لقد أعطيتك في اليوم الماضي يعني ، فأقسم قال له : وعليّ الطلاق إننا أعطيتك إياه في الوقت ده ، فقال له : أنا ما أخذتوش منك ، فبعد فترة بيدور يعني في نفس المكان لقى الشيء ، فحلفان الطلاق هنا إيش ؟
الشيخ : لا شيء عليه ، (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ))
السائل : الله يجزيك خير