إذا قامت الصلاة وبقي المعتمر يسعى فهل تبطل الأشواط التي قطعها بعد قيام الصلاة قياسا على بطلان اقامة صلاة والجماعة قائمة ؟ حفظ
الطالب : ممكن في فتاوى المدينة
الشيخ : معه دقيقتين
السائل : فتاوى المدينة ، إذا أقيمت الصلاة يعني وأتى من يصلي يعني ركعتين قبل الصلاة ، فإن الصلاة تبطل فور الإقامة ، فنلاحظ نفس الحرم المكي عند العمرة بعض مثلا يريد يأتون للسعي ، فتقيم الصلاة ويأتوا في آخر الصفا منطقة ما فيها بيبان فيحاولوا إنهم يكملوا الصلاة والإمام يقرأ وهم يكملوا الشوط ويرجعوا ثم يصلي ، قد تفوتهم بعض الأحيان ركعة أو يدركوا في القراءة الأخيرة ، فهذا مقياس على نفس الصلاة يعتبر هذه الشوطين اللي أكملوا فيها والصلاة قائمة يعني نفس الشيء باطلة ولا ؟؟
الشيخ : يعني الشوطين يعتبروا باطلة ؟!
الطالب : لإنه هو في آخر الصفا مع المروة مافي مخرج ، فيحاولوا إنهم يكسبوا الوقت يطلعوا إلى آخر الصفا ثم يعودوا في بداية تقريبا أقل من ربع الشوط الثاني ، فيدخلوا على اليمين على الباب ويحاولوا يلتحقوا بالصفوف ، فأقصد هذه المسافة في أواخر الشوط مثلا الرايح اللي هو من الصفا للمروة مع الرجعة ، قد يكون الأول أو الثاني أو الثالث
الشيخ : مش مهم طيب ؟
الطالب : فهل تعتبر يعني جائزة تدخل في الحساب أو نقيسها مثلا على إقامة الصلاة يبطل أيضا ؟
الشيخ : لماذا هذه الدورة أنت بتقول منشان ينضموا للصف ؟!
الطالب : نعم
الشيخ : أنا بشوف إنه بيصلوا في نفس المسعى
الطالب : لكن هم على العموم حتى لو ما انضموا بالصف يحاولوا نوع كسب من الوقت ، أو شيء من القبيل يعني لا مبالاة بإقامة الصلاة ؟!
الشيخ : بارك الله فيك المسألة ما ينبغي أن تعرض هكذا ، لكن قبل الإجابة التفصيلية أريد أن أصحح كلامك : إنه أنا بقول : إنه إذا أقيمت الصلاة بطلت الصلاة ، ليس بهذا الإطلاق نحن نقول ، نحن نفصّل قوله عليه السلام : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) الآن ينبغي أن نتصور نماذج من الصور ، بالنسبة لمختلفي المتنفلين وقد أقيمت الصلاة ، نفترض أن متنفلا المؤذن المقيم فور قوله : الله أكبر الله أكبر هو لم يبق عليه إلا أن يقول السلام عليكم ، هل بطلت صلاته أم يسلم ؟
الطالب : لا ، يسلم
الشيخ : آه ، إذاً هلا هون صار في معنا تقييد صار في معنا قيد ، الآن نرجع شوي إلى ورى هو جلس إلى التشهد من الركعة الثانية جلس للتشهد المؤذن بدأ بإقامة الصلاة هل بطلت صلاته ؟
الطالب : لا
الشيخ : آه ، كمان نرجع وكمان إلى الخلف إلى الركعة الثانية إلى آخره ، يجمع لك الصور المتعددة ، لإنه هذه الصور لا يمكن تحديها بصورتين ثلاثة ، أنا صوّرت أولا أقيمت الصلاة ولم يبق له إلا السلام ، فالآن باخذ صورة معاكسة تماما : هو أحرم للصلاة وقال : الله أكبر ، المقيم قال : الله أكبر ، بطلت صلاة هذا ، وبين هذا أو هذه الصورة وتلك الصور صور عديدة جدا ، يكفي كل واحد منكم أن يصور منها ما يشاء ، إذاً شو الضابط هنا ما هي القاعدة ؟ نحن الآن مبدئيا كما يبدو اتفقنا إنه إذا لم يبق له إلا أن يقول السلام عليكم لا ما بطلت الصلاة ، بيقول السلام عليكم وكملت صلاته ، شو لاحظنا نحن هنا ؟ لما أجزنا الصورة الأولى وقلنا لا ما بطلت صلاته ، لابد أننا لاحظنا شيئا ، لكن ماهو هذا الشيء ؟ هنا بأ محط الموضوع ودقة الموضوع ، فالذي أنا انتهيت إليه والله أعلم : أن المقصود من هذا الحديث : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) هو أن يحرص المسلم المتنفل ألا يفوته إدراك أول الصلاة مع الإمام ، في سبيل حرصه على التنفل ، فهنا بأ يأتي الجواب القاطع في الموضوع : من كان في حالة التنفل ، ويغلب على ظنه أنه إذا أتمّ نافلته أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام يتمها ، وإذا غلب على ظنه أن تكبيرة الإحرام تفوته يقطعها ، شاء أم أبى ، واضح هذا التفصيل ؟!
الطالب : نعم آه
الشيخ : نرجع الآن إلى أصل سؤالك أنت ، افترض أني أنا في منتصف الشوط أو في ثلاثة أرباع الشوط ، أقيمت الصلاة أنا قلت : استمر في صلاتي إذا غلب على ظني أنني أدرك تكبيرة الإحرام مع الامام فإذا أتم الشوط ثم أنضم إلى الصف ، لا والله أنا أخشى أن تفوتني ، أقطع الشوط وأسارع لأنضم إلى الصفوف التي بين يديّ . واضح ؟
الطالب : نعم
الشيخ : بعد ذلك أعود إلى المكان الذي قطعت منه الشوط وأتمه ، هذا هو ما عندي عما سألت ولعلي أتيت على الجواب ، ولا بقي شيء ؟
الشيخ : معه دقيقتين
السائل : فتاوى المدينة ، إذا أقيمت الصلاة يعني وأتى من يصلي يعني ركعتين قبل الصلاة ، فإن الصلاة تبطل فور الإقامة ، فنلاحظ نفس الحرم المكي عند العمرة بعض مثلا يريد يأتون للسعي ، فتقيم الصلاة ويأتوا في آخر الصفا منطقة ما فيها بيبان فيحاولوا إنهم يكملوا الصلاة والإمام يقرأ وهم يكملوا الشوط ويرجعوا ثم يصلي ، قد تفوتهم بعض الأحيان ركعة أو يدركوا في القراءة الأخيرة ، فهذا مقياس على نفس الصلاة يعتبر هذه الشوطين اللي أكملوا فيها والصلاة قائمة يعني نفس الشيء باطلة ولا ؟؟
الشيخ : يعني الشوطين يعتبروا باطلة ؟!
الطالب : لإنه هو في آخر الصفا مع المروة مافي مخرج ، فيحاولوا إنهم يكسبوا الوقت يطلعوا إلى آخر الصفا ثم يعودوا في بداية تقريبا أقل من ربع الشوط الثاني ، فيدخلوا على اليمين على الباب ويحاولوا يلتحقوا بالصفوف ، فأقصد هذه المسافة في أواخر الشوط مثلا الرايح اللي هو من الصفا للمروة مع الرجعة ، قد يكون الأول أو الثاني أو الثالث
الشيخ : مش مهم طيب ؟
الطالب : فهل تعتبر يعني جائزة تدخل في الحساب أو نقيسها مثلا على إقامة الصلاة يبطل أيضا ؟
الشيخ : لماذا هذه الدورة أنت بتقول منشان ينضموا للصف ؟!
الطالب : نعم
الشيخ : أنا بشوف إنه بيصلوا في نفس المسعى
الطالب : لكن هم على العموم حتى لو ما انضموا بالصف يحاولوا نوع كسب من الوقت ، أو شيء من القبيل يعني لا مبالاة بإقامة الصلاة ؟!
الشيخ : بارك الله فيك المسألة ما ينبغي أن تعرض هكذا ، لكن قبل الإجابة التفصيلية أريد أن أصحح كلامك : إنه أنا بقول : إنه إذا أقيمت الصلاة بطلت الصلاة ، ليس بهذا الإطلاق نحن نقول ، نحن نفصّل قوله عليه السلام : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) الآن ينبغي أن نتصور نماذج من الصور ، بالنسبة لمختلفي المتنفلين وقد أقيمت الصلاة ، نفترض أن متنفلا المؤذن المقيم فور قوله : الله أكبر الله أكبر هو لم يبق عليه إلا أن يقول السلام عليكم ، هل بطلت صلاته أم يسلم ؟
الطالب : لا ، يسلم
الشيخ : آه ، إذاً هلا هون صار في معنا تقييد صار في معنا قيد ، الآن نرجع شوي إلى ورى هو جلس إلى التشهد من الركعة الثانية جلس للتشهد المؤذن بدأ بإقامة الصلاة هل بطلت صلاته ؟
الطالب : لا
الشيخ : آه ، كمان نرجع وكمان إلى الخلف إلى الركعة الثانية إلى آخره ، يجمع لك الصور المتعددة ، لإنه هذه الصور لا يمكن تحديها بصورتين ثلاثة ، أنا صوّرت أولا أقيمت الصلاة ولم يبق له إلا السلام ، فالآن باخذ صورة معاكسة تماما : هو أحرم للصلاة وقال : الله أكبر ، المقيم قال : الله أكبر ، بطلت صلاة هذا ، وبين هذا أو هذه الصورة وتلك الصور صور عديدة جدا ، يكفي كل واحد منكم أن يصور منها ما يشاء ، إذاً شو الضابط هنا ما هي القاعدة ؟ نحن الآن مبدئيا كما يبدو اتفقنا إنه إذا لم يبق له إلا أن يقول السلام عليكم لا ما بطلت الصلاة ، بيقول السلام عليكم وكملت صلاته ، شو لاحظنا نحن هنا ؟ لما أجزنا الصورة الأولى وقلنا لا ما بطلت صلاته ، لابد أننا لاحظنا شيئا ، لكن ماهو هذا الشيء ؟ هنا بأ محط الموضوع ودقة الموضوع ، فالذي أنا انتهيت إليه والله أعلم : أن المقصود من هذا الحديث : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) هو أن يحرص المسلم المتنفل ألا يفوته إدراك أول الصلاة مع الإمام ، في سبيل حرصه على التنفل ، فهنا بأ يأتي الجواب القاطع في الموضوع : من كان في حالة التنفل ، ويغلب على ظنه أنه إذا أتمّ نافلته أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام يتمها ، وإذا غلب على ظنه أن تكبيرة الإحرام تفوته يقطعها ، شاء أم أبى ، واضح هذا التفصيل ؟!
الطالب : نعم آه
الشيخ : نرجع الآن إلى أصل سؤالك أنت ، افترض أني أنا في منتصف الشوط أو في ثلاثة أرباع الشوط ، أقيمت الصلاة أنا قلت : استمر في صلاتي إذا غلب على ظني أنني أدرك تكبيرة الإحرام مع الامام فإذا أتم الشوط ثم أنضم إلى الصف ، لا والله أنا أخشى أن تفوتني ، أقطع الشوط وأسارع لأنضم إلى الصفوف التي بين يديّ . واضح ؟
الطالب : نعم
الشيخ : بعد ذلك أعود إلى المكان الذي قطعت منه الشوط وأتمه ، هذا هو ما عندي عما سألت ولعلي أتيت على الجواب ، ولا بقي شيء ؟