التوفيق بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائماً وبين ما ورد من أنه شرب قائماً حفظ
الشيخ : الأحاديث التي جاءت تخبر أن الرسول شرب قائم هذه وقائع لا شك في ثبوتها لكن ما في بيان الأمور التالية :
أولاً : هل هذه الحوادث التي فيها أنه الرسول عليه السلام شرب قائما كان قبل النهي أم بعد النهي أظنك أنت ذهنك مش خالي أنه في هناك أحاديث تنهى عن الشرب قائماً أليس كذلك؟ تعرف إنه هناك أحاديث ( نهى رسول الله عن الشرب قائماً ) إذن في ذهننا الآن جميعاً قسمان من الأحاديث : قسم من فعله عليه السلام ( أنه شرب قائماً ) وهذا صحيح ، وقسم ( أن الرسول نهى عن الشرب قائماً ) وهذا صحيح
الآن إذا أردنا أن نحتج بأنه عليه السلام شرب قائماً أو بكونه صلى الله عليه وسلم شرب قائماً لنقول أنه يجوز الشرب قائماً بدنا نعرف هل كان هذا الشرب منه عليه السلام قبل النهي أم بعد النهي لأنه إذا كان قبل النهي ما بجوز الاستدلال بفعله ما دام أنه نهى عما فعل واضح إلى هنا
الآن هذه الروايات التي تقول بأن الرسول شرب قائماً ما في بيان أبداً أنها كانت بعد النهي ما في بيان ، لكن أيضاً الإنصاف العلمي يقتضينا أن نقول أيضاً ما في عنا بيان أنها كانت قبل النهي ، إذن ما نقول كانت قبل النهي أو بعد النهي الله أعلم ، البحث الآن تأريخي تأريخ الواقعة أو هذه الوقائع ، هل كانت قبل واقعة نهي الرسول عن الشرب قائماً؟ الله أعلم ، إذ الأمر كذلك فماذا نفعل ؟ هنا نتعرض لبعض القواعد التي مررنا بها سراعاً ونحن مسرعون في السيارة معك " الحاظر مقدم على المبيح " " القول مقدم على الفعل " إلى آخره ، الآن نأتي إلى قاعدة : " إذا جاء نصان متعارضان وجب التوفيق بينهما " طرق التوفيق كثيرة جداً في علم الفقه فقه الأصول كثيرة جداً بعض علماء الحديث وليس الفقه
خذوها هذه فائدة على الماشي ، لأن علماء الحديث اتهمونا بأن هدول صيادلي هدول صيادلي أما الفقهاء هم الدكاترة والأطباء ، المحدثون هم الذين ذكروا أنه يمكن الجمع بين نصين متعارضين بأكثر من مئة وجه ، فإذا عجز الفقيه عن التوفيق بين نصين متعارضين بوجه من هذه الوجوه الكثيرة حينئذٍ صير إلى الترجيح ، يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في * شرح النخبة * : إذا جاء حديثان متعارضين من قسم المقبول وهذا تعبير اصطلاحي قسم المقبول يدخل فيه أصح الأحاديث أي المتواتر ويدخل فيه أدنى حديث صحيح وهو القسم الحسن لغيره ، حديث حسن لغيره تعارض مع حديث متواتر ماذا نفعل ؟ توفيق توفيق توفيق وجه رقم اثنين ثلاثة ، ما أمكن حينئذٍ يصار إلى الترجيح ، شو معنى الترجيح ؟ يقال هذا أصح من هذا ، ... من هذاك الصحيح وأخذنا الأصح
هون الآن عندنا أحاديث كلها صحيحة ( شرب قائماً ) في مسلم ، ( نهى رسول الله عن الشرب قائماً ) في مسلم ، ماذا نفعل ؟ ينبغي التوفيق ، الآن من وجوه التوفيق : ... تارة يأتي بمعنى التحريم وهو الأصل وتارة يأتي بمعنى التنزيه وهو خلاف الأصل ففي سبيل التوفيق بين فعله عليه السلام وقوله وهو النهي لازم نقول لكن ما معناه سنقول ، لازم نقول ابتداءً مشان نطبق القواعد ، لازم نقول إذن نهى رسول الله عن الشرب قائماً أي النهي للتنزيه وليس للتحريم لماذا ؟ لأن الرسول عليه السلام حاشاه أن يفعل شيء محرماً ، لكن هنا يقف شيء سبقت الإشارة إليه حتى نقول النهي
السائل : نعم
الشيخ : هنا للتنزيه لازم يكون عندنا علم أن الرسول شرب قائماً بعد النهي حتى نعتبر فعله بياناً لقوله أي كراهة تنزيه لكن نحن قلنا آنفاً لا ندري هل كان شربه قائماً قبل النهي أو بعد النهي فيبقى النص القولي حينئذٍ يتغلب على النص الفعلي ومن هنا جاءت قاعدة : " إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل " فهذا حل أو سبيل لإزالة التعارض بين شربه قائماً وبين نهيه عن الشرب قائماً
نفترض الآن أن شربه قائماً جاء بعد النهي جاء بعد النهي هل يمكننا أن نظل عند الجمع الأول وهو أن النهي للتنزيه لأنه شرب قائماً بعد النهي في الحل السابق افترضنا أنه قبل النهي لماذا ؟ لأن ما عندنا علم أنه شرب بعد النهي