لو افترضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائماً بعد ورود النهي فهل يكفي أن نؤول النهي ونخرجه من التحريم إلى التنزيه ؟ حفظ
الشيخ : الآن نفترض أنه عندنا علم أنه شرب بعد أن نهى عن الشرب قائماً هل يكفي هذا أن نؤول النهي نخرجه من التحريم إلى التنزيه ؟ نقول : وحده لا يكفي ، لما؟ لأنه يحتمل أمرين اثنين إذا أمكننا دفع الاحتمال قلنا بأن النهي للتنزيه أما إذا ما أمكن
أول احتمال : ممكن يكون هذا من خصوصياته عليه السلام يشرب قائماً ، الله أباح له ما هو أكثر من ذلك ، حرم علينا أن نتزوج بأكثر من أربع وأباح له ما شاء من النساء ، ففي احتمال إذن هيك تكون خصوصية
الاحتمال الثاني : أن يكون لعذر أن يكون لعذر وهذا في عندنا نماذج من الأحاديث الفعلية ظاهرها بقوة أنه فعل ذلك لعذر ، مثلاً : شرب من زمزم قائماً ، اللي بحج وبشوف الزحمة بالحج ما يسعه إلا أن يشرب قائماً وبخاصة إذا تذكر هدي الرسول عليه السلام في تواضعه وأنه كان لا يعرف بين أصحابه هل هو هذا وإلا ذاك وكما قال عبد الله بن قدامة العامري من أصحاب الرسول الذين حجوا مع الرسول حجة الوداع يصف الرسول عليه السلام ( أنه كان يمشي بين أصحابه إلى المناسك يقول لا طرد ولا إليك إليك )
الطالب : الله أكبر
الشيخ : شوفوا أمراءكم اليوم بقى اليوم شو بساووا فيكم بسدوا الطرق كلها وبزماني مرة قدر علي أني ذهبت إلى الرياض هذه أول مرة أطرق مكة والرياض وإذ بسمع صوت بوق ايش في؟ الأمير ... يمر ، وإذ ايش؟ الطرق كلها فرغت لأن سيارة الأمير بدها تمر يذكرني هذا الحديث بهذه المخالفة ، ( لا طرد ولا إليك إليك ) طريق طريق ابعدوا ما في شيء من هذا
الطالب : ...
الشيخ : آه فإذا كان الرسول عليه السلام بهذه النسبة من التواضع فشرب من زمزم قائماً فهذا هو الأمر الطبيعي أن يشرب قائماً
هذا مثال من الأحاديث التي فيها أنه شرب قائماً ، حديث آخر ، هذا حديث متفق عليه ، حديث آخر في سنن الترمذي
السائل : شيخ أين هذا الحديث الآخر... ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : أين هذا الحديث ؟
الشيخ : في السنن وفي مسند أحمد
السائل : هذا طرفه شيخنا ؟
الشيخ : إي نعم ، المقصود ( أنه عليه السلام جاء إلى قِربة معلقة ففك حل وكاءها وشرب منها ) قربة معلقة بعلقوها بتعرفوا أنتم البدو مو أنتو البدو حاشا
الطالب : هم بدو
الشيخ : لا لا ، المهم بعلقوا هالقرب بالخيام وتلعب بها الرياح وبيشربوا ماء من أبرد ما يكون وأصح ما يكون وهذا الأهم يعني تبريد طبيعي ، فحل الوكاء يعني الرباط حتى ما يكون حشرة أو شيء وشرب منها ، فهذا عذر إذن في احتمالين إما أن يكون شرب من مثل ما وقع له بسبب شدة الزحام أو أنه الوعاء كان معلقاً ، هذا على افتراض أن ذلك كان بعد ايش ؟ النهي ، ثم هناك ثم هناك شيء آخر يمنعنا ويحول بيننا وبين تأويل النهي إلى التنزيه ونضطر أن نقول أن حوادث شرب الرسول قائماً إما أنها كانت قبل النهي أو أنها كانت بعذر
لا يمكن تفسير النهي للتنزيه لما سيأتي :
أول ذلك : أنه في رواية في صحيح مسلم : ( زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائماً ) والزجر لا يقبل التأويل الذي يتحمله النهي لأن الزجر هو النهي الشديد هذا واحد
ثاني شيء : أن الرسول عليه السلام قال : ( من شرب فليستقئ )
السائل : من شرب قائماً
الشيخ : ( من شرب قائماً فليستقئ ) وأخيراً حديث هذا في صحيح مسلم ، حديث في مسند الإمام أحمد ( أنه رأى رجلاً يشرب قائماً قال له : يا غلام : أترضى أن يشرب معك الهر ؟ قال: لا ، قال : فقد شرب معك من هو شر منه الشيطان ، ثم قال له أو لغيره : قء قء قء ) هذا يقال لمن جاء بأمر مباح ، انتهى الموضوع ، شو بقي عندك
السائل : الاستعاذة
الشيخ : شبهة ؟
الطالب : شبهة قلت لعلها شبهة الاستعاذة قلت لي لعل في شبهة ، يعني سماعي أو قراءتي لهذا الحديث
الشيخ : شو بدك بهالحديث أنت الله يهديك
السائل : طيب شيخنا
الشيخ : أنا عم بقول لك شو بقي من المسائل
السائل : الاستعاذة نعم
الشيخ : شو بدي أحكي لك ، أنا اللي فتحت لك الباب
مجالس العلم ، خمس دقائق بينتهي الأذان هذا بدو ربع ساعة