هناك أحاديث تثبت أن عددا من الصحابة أحدثوا أعمالا أوأذكارا أوأدعية لم يسبق للرسول صلى الله عليه وسلم فعلها أو الأمر بها , ولكنهم فعلوها استنباطا واعتقادا أنها من الخير الذي جاء به الإسلام فكيف الرد على ذلك ؟ حفظ
السائل : يقول السؤال الرابع : هناك أحاديث جمة جلها في الصحيح تثبت أن عددا من الصحابة أحدثوا أعمالا وأذكارا وأدعية ونحو ذلك لم يسبق للرسول صلى الله عليه وسلم فعلها أو الأمر بها ولكنهم فعلوها استنباطا واعتقادا أنها من الخير الذي جاء به الإسلام واحد يريد أن يضرب أمثلة الآن :
1- البخاري ومسلم حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام ( بلال ) .
2- البخاري ومسلم رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرون من قال : ربنا لك الحمد حمدا كثيرا قال الحافظ في * الفتح * : " يستدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأمور إذا كان " .
س- البخاري حديث الرقية .
د- أصحاب السنن وابن حبان ( والذي نفسي بيده لقد سأل باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب ) إلى آخره .
الشيخ : الجواب : هذا عن الاسم الأعظم بأن هذا مثال لا يصلح أن يكون مثالاً لما جاء في السؤال أما ما سبقه من الأمثلة فالجواب معروف عند أهل العلم وهو أن هذه الأمور - خلينا نعدي هودي - أن هذه الأمور أولا : وقعت في زمن التشريع ولما يتم بعد أي قبل نزول قوله تعالى : (( اليوم أكملت لكم دينكم )) الآية فما دام أن تلك الأمور وقعت في زمن التشريع وهناك مجال لإقرارها وإنكارها لإقرارها أو إنكارها فما دام أن الإقرار قد حصل من النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يقترن به أي إنكار فمن هنا جاءت المشروعية وليس بمجرد الإحداث مَن أحدث فنحن نعلم يقيناً أن السنة عند العلماء قاطبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : قول وفعل وتقرير وكل فقيه يعلم أن المقصود من كلمة التقرير أنه فعل صدر من غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى مرأى ومشهد منه فأقره فبإقراره عليه الصلاة والسلام إياه صار المقر من فعل ذلك الصحابي مشروعاً وليس لمجرد فعل ذلك الفاعل لأنه ليس مشرعا فهذا هو الجواب عن تلك الأمور التي فعلها الصحابة رضي الله عنهم فصحيح أنهم اجتهدوا وأنهم يعني فعلوا خيراً في اجتهادهم وظنهم ولكن لا يعني ذلك أن أي فعل يصدر من أي مجتهد يكون أمراً مشروعا ولا يصبح أمرا مشروعا إلا بالشاهد من الكتاب أو السنة والشاهد في هذه الأمثلة قد وجد يقينا ألا وهو إقرار الرسول عليه السلام لذلك فصار سنة مقررة ولهذا لا يصح الاستدلال في مثل هذه الأمور استمرارية جواز الإحداث في الدين وبخاصة إذا كان المحدثون ليسوا في العير ولا في النفير كما يقال من حيث العلم والفقه إنما جاء تشريع تلك الأمور من إقرار الرسول عليه السلام للفاعلين لها
أما المثال الأخير فأمره غريب لأن السؤال باسم من أسماء الله الحسنى هو أمر مشروع معروف شرعاً لا يحتاج إلى دليل لكنه وُفق الرجل حينما عمل بهذا الأمر المشروع إلى أنه أصاب الاسم الأعظم في سؤاله به فبين له ذلك عليه السلام فهذا لا يصلح مثالا يحشر مع تلك الأمثلة السابقة ومع ذلك فلو أن متوهما توهمه مثالا كالأمثلة السابقة فقد عُرف الجواب عن مجموعها .
1- البخاري ومسلم حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام ( بلال ) .
2- البخاري ومسلم رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرون من قال : ربنا لك الحمد حمدا كثيرا قال الحافظ في * الفتح * : " يستدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأمور إذا كان " .
س- البخاري حديث الرقية .
د- أصحاب السنن وابن حبان ( والذي نفسي بيده لقد سأل باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب ) إلى آخره .
الشيخ : الجواب : هذا عن الاسم الأعظم بأن هذا مثال لا يصلح أن يكون مثالاً لما جاء في السؤال أما ما سبقه من الأمثلة فالجواب معروف عند أهل العلم وهو أن هذه الأمور - خلينا نعدي هودي - أن هذه الأمور أولا : وقعت في زمن التشريع ولما يتم بعد أي قبل نزول قوله تعالى : (( اليوم أكملت لكم دينكم )) الآية فما دام أن تلك الأمور وقعت في زمن التشريع وهناك مجال لإقرارها وإنكارها لإقرارها أو إنكارها فما دام أن الإقرار قد حصل من النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يقترن به أي إنكار فمن هنا جاءت المشروعية وليس بمجرد الإحداث مَن أحدث فنحن نعلم يقيناً أن السنة عند العلماء قاطبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : قول وفعل وتقرير وكل فقيه يعلم أن المقصود من كلمة التقرير أنه فعل صدر من غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى مرأى ومشهد منه فأقره فبإقراره عليه الصلاة والسلام إياه صار المقر من فعل ذلك الصحابي مشروعاً وليس لمجرد فعل ذلك الفاعل لأنه ليس مشرعا فهذا هو الجواب عن تلك الأمور التي فعلها الصحابة رضي الله عنهم فصحيح أنهم اجتهدوا وأنهم يعني فعلوا خيراً في اجتهادهم وظنهم ولكن لا يعني ذلك أن أي فعل يصدر من أي مجتهد يكون أمراً مشروعا ولا يصبح أمرا مشروعا إلا بالشاهد من الكتاب أو السنة والشاهد في هذه الأمثلة قد وجد يقينا ألا وهو إقرار الرسول عليه السلام لذلك فصار سنة مقررة ولهذا لا يصح الاستدلال في مثل هذه الأمور استمرارية جواز الإحداث في الدين وبخاصة إذا كان المحدثون ليسوا في العير ولا في النفير كما يقال من حيث العلم والفقه إنما جاء تشريع تلك الأمور من إقرار الرسول عليه السلام للفاعلين لها
أما المثال الأخير فأمره غريب لأن السؤال باسم من أسماء الله الحسنى هو أمر مشروع معروف شرعاً لا يحتاج إلى دليل لكنه وُفق الرجل حينما عمل بهذا الأمر المشروع إلى أنه أصاب الاسم الأعظم في سؤاله به فبين له ذلك عليه السلام فهذا لا يصلح مثالا يحشر مع تلك الأمثلة السابقة ومع ذلك فلو أن متوهما توهمه مثالا كالأمثلة السابقة فقد عُرف الجواب عن مجموعها .