لو حلف رجل أن يعصي الله فهل هذا يعتبر من يمين اللغو ؟ حفظ
السائلة : قوله تعالى : (( لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم )) .
الشيخ : نعم قوله تعالى ماذا ؟
السائل : (( لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم )) هل إذا ... هو الحلف العمد ... ؟
الشيخ : العمد إيش ؟
السائل : العمد في شيء ... .
الشيخ : آه يعني لو أن رجل أو امرأة حلف أو حلفت أن يذهبوا إلى الخمارة مثلاً أو إلى السينما هذا يعني هو المثال لما سألت عنه ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لا هذا ليس من لغو اليمين هذا عليه كفارة يمين لكن لغو اليمين هو ما يعتاده الناس لما واحد يقول للثاني والله تأكل والله تشرب هذاك يقول لا والله ما بشرب أنا شبعان لغو اليمين هو الذي لم يعقد اليمين في قلبه أما إذا عقد اليمين في قلبه فهو في حالة من الحالتين إما أن يكون الحنث في يمينه خيره فعليه أن يحنث وأن يكفر وإما أن يكون بقاؤه على يمينه فهو الواجب عليه فمن حلف على معصية فلا شك أنه لا يجوز له أن يأتيها ولو أتاها فهو آثم مرتين المرة الأولى أنه عصى الله والمرة الأخرى أنه حنث في يمينه واضح الجواب ؟
السائل : واضح .
الشيخ : طيب .