ما هو ضابط التفريق بين اللفائف والجبائر وما المترب شرعا على كل منهما في أحكام الوضوء والطهارة ؟ حفظ
السائل : ما هو ضابط التفريق بين اللفائف والجبائر ؟
الشيخ : بين ؟
السائل : بين اللفائف والجبائر ، كيف نطلق على هذه أنها جبيرة وعلى هذا أنها لفيفة ؟
الشيخ : الجبيرة معروفة اللفظة الأولى شو هيي ؟
السائل : لفائف .
الشيخ : لفائف ، آه ما في فرق .
السائل : ما في فرق !
الشيخ : اللف قد يكون فيه عموم وخصوص ، قد يكون اللف
السائل : على رجله !
الشيخ : لأ ، بدون كسر أريد أن أقول ، يكون لف بدون إيش ؟ كسر ، يعني مثلا واحد انفتلت يده ما انكسرت ، فلف عليها لفة من حيث الحكم من يقول بالمسح على الجبيرة ، لا فرق عنده بين الجبيرة أو الجبائر واللفائف ، لكن قد يكون إنسان في رجليه مثلا برودة ، وما تغنيه الجوارب العادية ، فبيلف عليها لفائف ، فهذه يكون حكمها حكم الجوارب ، أو حكم الخفين ، أما إذا كان هذا اللف في مكان لا يشرع فيه المسح ، فمن قال بأنه يمسح على الجبيرة أيضا يقول : يمسح على اللفيفة ، ومن لا يرى المسح يقول : لا فرق بين هذا وهذا .
السائل : جزاكم الله خير .
سائل آخر : إنتو رأيكم شيخنا هنا يتوضأ بقدر ما يستطيع ويتيمم .
الشيخ : إي نعم ، يجمع بين الأمرين .
السائل : آه
الشيخ : يتيمم .
السائل : عارفينها
سائل آخر : تفضل
السائل : بالنسبة لهذا شيخنا ما أدري إيش رأيكم كأنه يذكر عن شيخ الإسلام عرف اللفيفة بأنها التي توضع على الرجل .
الشيخ : كيف ؟
السائل : التي توضع على الرجل ، هذا الذي أذكره أنه قيدها في هذا .
الشيخ : إي توضع على الرجل فماذا شو الحكم ؟
السائل : هذا اللي اسمها اللفيفة .
الشيخ : معليش !
السائل : إي نعم
الشيخ : شو الحكم اللي يترتب عليها ؟
السائل : ما أدري ، هو كان معرض كلامه اعذرني الان مش ، يعني هو كان معرض الكلام حول قضية المسح على اللفائف .
الشيخ : هو ما ثبت عنه
السائل : أيوا
الشيخ : إي ، لكن هذا مش معناه أنه ... بدون ما أسمع .
السائل : نعم ، صحيح
سائل آخر : لف على رجله بدون مرض يمسح عليها حكمها حكم الجورب ، أما اللي لف عليها في مكان لا يمسح عليه حكمها حكم الجبيرة ، فمن قال بالمسح على الجبيرة يقول بالمسح .
الشيخ : إي نعم .
السائل : أما أنتم شيخنا لا ترون المسح على الجبيرة .
الشيخ : لا .
السائل : شيخنا يتوضأ ويتيمم ، يتوضأ قبل الصلاة ويتيمم .
سائل آخر : التيمم لأنه أخذا بحديث خفيف الضعف شيخنا ، يعني احتياطا ؟
الشيخ : بين ؟
السائل : بين اللفائف والجبائر ، كيف نطلق على هذه أنها جبيرة وعلى هذا أنها لفيفة ؟
الشيخ : الجبيرة معروفة اللفظة الأولى شو هيي ؟
السائل : لفائف .
الشيخ : لفائف ، آه ما في فرق .
السائل : ما في فرق !
الشيخ : اللف قد يكون فيه عموم وخصوص ، قد يكون اللف
السائل : على رجله !
الشيخ : لأ ، بدون كسر أريد أن أقول ، يكون لف بدون إيش ؟ كسر ، يعني مثلا واحد انفتلت يده ما انكسرت ، فلف عليها لفة من حيث الحكم من يقول بالمسح على الجبيرة ، لا فرق عنده بين الجبيرة أو الجبائر واللفائف ، لكن قد يكون إنسان في رجليه مثلا برودة ، وما تغنيه الجوارب العادية ، فبيلف عليها لفائف ، فهذه يكون حكمها حكم الجوارب ، أو حكم الخفين ، أما إذا كان هذا اللف في مكان لا يشرع فيه المسح ، فمن قال بأنه يمسح على الجبيرة أيضا يقول : يمسح على اللفيفة ، ومن لا يرى المسح يقول : لا فرق بين هذا وهذا .
السائل : جزاكم الله خير .
سائل آخر : إنتو رأيكم شيخنا هنا يتوضأ بقدر ما يستطيع ويتيمم .
الشيخ : إي نعم ، يجمع بين الأمرين .
السائل : آه
الشيخ : يتيمم .
السائل : عارفينها
سائل آخر : تفضل
السائل : بالنسبة لهذا شيخنا ما أدري إيش رأيكم كأنه يذكر عن شيخ الإسلام عرف اللفيفة بأنها التي توضع على الرجل .
الشيخ : كيف ؟
السائل : التي توضع على الرجل ، هذا الذي أذكره أنه قيدها في هذا .
الشيخ : إي توضع على الرجل فماذا شو الحكم ؟
السائل : هذا اللي اسمها اللفيفة .
الشيخ : معليش !
السائل : إي نعم
الشيخ : شو الحكم اللي يترتب عليها ؟
السائل : ما أدري ، هو كان معرض كلامه اعذرني الان مش ، يعني هو كان معرض الكلام حول قضية المسح على اللفائف .
الشيخ : هو ما ثبت عنه
السائل : أيوا
الشيخ : إي ، لكن هذا مش معناه أنه ... بدون ما أسمع .
السائل : نعم ، صحيح
سائل آخر : لف على رجله بدون مرض يمسح عليها حكمها حكم الجورب ، أما اللي لف عليها في مكان لا يمسح عليه حكمها حكم الجبيرة ، فمن قال بالمسح على الجبيرة يقول بالمسح .
الشيخ : إي نعم .
السائل : أما أنتم شيخنا لا ترون المسح على الجبيرة .
الشيخ : لا .
السائل : شيخنا يتوضأ ويتيمم ، يتوضأ قبل الصلاة ويتيمم .
سائل آخر : التيمم لأنه أخذا بحديث خفيف الضعف شيخنا ، يعني احتياطا ؟