توضيح الشيخ للموضع الصواب الذي يقول فيه المأموم آمين . حفظ
الشيخ : على كل حال راح يتطور الموضوع ، نريد أن ننهي نفس هذا البحث ، أنه ما يكون هناك بارك الله فيك إشكال : بأن ما يقع اليوم في عامة المساجد مكة المدينة قباء لا تستثني مسجدا على وجه الأرض مع الأسف ، إلا مساجد قليلة جدا جدا ، وأفرادهم ربوا هذه التربية السلفية الإسلامية الصحيحة ، هؤلاء فقط وهم الغرباء حقا ، هؤلاء الذين يطبقون هذا الأمر النبوي فيما يطبقون من أوامر أخرى حسب قدرتهم واستطاعتهم ، فينبغي ألا يكون هناك توقف إطلاقا : أن هذا الذي يقع في المساجد التي ذكرناها آنفا وفي سواها ، هو مخالف لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام ، فموضوع الفاء للتعقيب أو ليست للتعقيب : يا أخي هذا خارج عن الموضوع تماما ، لأنه لا أحد يعني أن هذا الحديث يدل على جواز مسابقة المقتدي للإمام بآمين ، ما أحد يقول هذا الكلام .
السائل : لا ، وبعدين شيخنا الحديث اللي هو : ( إذا كبر الإمام فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا وإذا أمن فأمنوا ) جاءت كلها في حديث واحد ، وكأن الرسول عليه الصلاة والسلام ينبه إلى أمور قد يخالف أو يقع في الذهن أن المخالفة كائنة فيها لا محالة ، بعدين إذا كانت الأخ أبو جابر يقول : الفاء للتعقيب ؟
سائل آخر : لا مو أنا .
الشيخ : نقل عن بعضهم .
السائل : إذا الفاء للتعقيب ماذا تعني ؟
سائل آخر : لا يعني هو يقول إنه لا بد يكون الإنسان يوافق تأمينه تأمين الإمام .
السائل : عفوا أخ أبو جابر .
سائل آخر : هذا الذي بيقولوا الشيخ .
الشيخ : يا أخي هذا نحن بنقولوا .
السائل : لكن بنفس الوقت لا يسبق .
سائل آخر : الآن فهمت مقصدك يا شيخ ، أنه لا يكون تأمين المأموم يسبق تأمين الإمام .
الشيخ : هذا هو ، نحن لما عالجنا هذا الحديث ذكرنا أن للعلماء في تفسير قوله عليه السلام : ( فأمنوا ) قولين ، لهم قولين أو لهم قولان ، أحدهما : إذا بدأ هو بآمين فابدؤوا أنتم ، الآخر : إذا انتهى هو من آمين فابدؤوا أنتم ، قولين شايف فنحن رجحنا أنه إذا بدأ فابدؤوا ، لكن حقيقةً من ناحية مراعاة الحكمة وبعد الناس عن التربية ، قد أقول : أحيانا بالقول الآخر لكبح جماح النفس التي تنطلق لمسابقة الإمام ، اصبروا حتى تسمعوا تأمين الإمام ثم ابدؤوا أنتم بآمين ، هذا قول ، لذلك قلت لك آنفا : يا أخي ما في خلاف ما أحد من العلماء سواء كانت الفاء للتعقيب أو ليست للتعقيب ما أحد يقول بجواز تقدم المقتدي بآمين على الإمام
السائل : نعم
الشيخ : وكفى الله المؤمنين القتال .
السائل : لا ، وبعدين شيخنا الحديث اللي هو : ( إذا كبر الإمام فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا وإذا أمن فأمنوا ) جاءت كلها في حديث واحد ، وكأن الرسول عليه الصلاة والسلام ينبه إلى أمور قد يخالف أو يقع في الذهن أن المخالفة كائنة فيها لا محالة ، بعدين إذا كانت الأخ أبو جابر يقول : الفاء للتعقيب ؟
سائل آخر : لا مو أنا .
الشيخ : نقل عن بعضهم .
السائل : إذا الفاء للتعقيب ماذا تعني ؟
سائل آخر : لا يعني هو يقول إنه لا بد يكون الإنسان يوافق تأمينه تأمين الإمام .
السائل : عفوا أخ أبو جابر .
سائل آخر : هذا الذي بيقولوا الشيخ .
الشيخ : يا أخي هذا نحن بنقولوا .
السائل : لكن بنفس الوقت لا يسبق .
سائل آخر : الآن فهمت مقصدك يا شيخ ، أنه لا يكون تأمين المأموم يسبق تأمين الإمام .
الشيخ : هذا هو ، نحن لما عالجنا هذا الحديث ذكرنا أن للعلماء في تفسير قوله عليه السلام : ( فأمنوا ) قولين ، لهم قولين أو لهم قولان ، أحدهما : إذا بدأ هو بآمين فابدؤوا أنتم ، الآخر : إذا انتهى هو من آمين فابدؤوا أنتم ، قولين شايف فنحن رجحنا أنه إذا بدأ فابدؤوا ، لكن حقيقةً من ناحية مراعاة الحكمة وبعد الناس عن التربية ، قد أقول : أحيانا بالقول الآخر لكبح جماح النفس التي تنطلق لمسابقة الإمام ، اصبروا حتى تسمعوا تأمين الإمام ثم ابدؤوا أنتم بآمين ، هذا قول ، لذلك قلت لك آنفا : يا أخي ما في خلاف ما أحد من العلماء سواء كانت الفاء للتعقيب أو ليست للتعقيب ما أحد يقول بجواز تقدم المقتدي بآمين على الإمام
السائل : نعم
الشيخ : وكفى الله المؤمنين القتال .