ما حكم تقليم أظافر الميت وقص شاربه وحلق عانته ؟ حفظ
الشيخ : نعم
السائل : تقليم أظافر الميت وقص شاربه وحلق العانة هل يلزم إذا كانت يعني طويلة مخلة
الشيخ : أولا هذا لا أصل له في السنة
السائل : طيب
الشيخ : وثانيا بعض ما ذكرت الأصل في ذلك الحرمة
السائل : نعم
الشيخ : ويكفي أن تعرف أنه جاء في سؤالك إذا كان طويلا كيف يمكن معرفة طول العانة أو قصرها إلا بالاطلاع عليها وذلك اطلاع على ما هو محرم
السائل : نعم
الشيخ : ثم إذا فرضنا أن هناك طول يشعر بأن الميت كان مخالفا للسنة التي جاء في حديث أنس بن مالك قال ( وقّت لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قص الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة أربعين يوما ) فإذا طالت أكثر معناها أنه خالف التوقيت الشرعي فيكون مؤاخذا شرعا فهل ينجيه من ذلك أن يأتي رجل فيطلع على عورته ويحلق من عانته هذا من الفروع التي لا ينبغي أن ينظر إليها بنظرة قبول بل لابد من رفضها لأنه عليه السلام كما تعلم يقول ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) هذا الجواب عن السؤال الأول فماذا بعده
السائل : حفظك الله طيب بالنسبة للشارب يعني الشارب أمامنا طويل
الشيخ : لا لا كله يدخل فيما سبق لكن أنا ضربت مثلا بالعورة لأن الأمر في المخالفة واضح
السائل : آه خير إذا كان معذور يا شيخ كان مريضا
الشيخ : ما يهمنا ما يهمنا هذه التفاصيل لكن أردت أن أبين قبح ما يقال
السائل : الله يكرمك أثابك الله طيب يا شيخ