قولهم فلان لا يروي إلا عن ثقة هل هو على الغالب أو مطلقاً وهل يفهم من العبارة توثيق كل من روى عنه فلان مثلاً كالإمام مالك ويحيى بن أبي كثير ؟ حفظ
السائل : قولهم فلان لا يروي إلا عن ثقة هل هو على الغالب أو مطلقاً وهل يفهم من العبارة توثيق كل من روى عنه فلان مثلاً كالإمام مالك ويحيى بن أبي كثير ؟
الشيخ : لا إذا كان العلماء لا يأخذون بتوثيق رجل لا تعرف عينه فبالأولى أن لا تؤخذ بهذه القاعدة فهي أبعد عن التوثيق لشخص معلوم ، يعني إذا قال العالم أو الإمام حدثني ثقة فلا يصح السند حتى ينكشف من هذا الثقة الذي عناه ، كذلك مجرد رواية إمام عن شخص لا نعلم عنه أنه وثقه أحد إنما نعلم هذا الإطلاق أنه لا يروي إلا عن ثقة هذا لا يعتمد عليه لأنه اعتماد على كلام مجمل وكثيراً ما انتقض هذا الإجمال ببعض الروايات ... تفضل ؟