ما صحة حديث : ( لئن يضرب أحدكم بمخيط خير له من أن يصافح امرأة ) ؟ حفظ
السائل : ( لئن يضرب أحدكم بالمخيط خير له من أن يصافح امرأة ) إيش صحته يا شيخ ؟
الشيخ : ليس في الحل لفظ المصافحة وإنما ما يؤدي إليها ( أن يمس امرأة لا تحل له )
السائل : يعني المعنى
الشيخ : حديث صحيح
السائل : حديث صحيح
الشيخ : نعم ، طيب تأيد بمثل قوله عليه السلام حينما كان يبايع الرجال وبايع أيضاً لكن في مبايعته للرجال كان يصافحهم لكن لما شرع في مباعة النساء ما كان يصافحهن فطلبت إحداهن أن يصافحهن كما يصافح الرجال فقال عليه الصلاة والسلام : ( إني لا أصافح النساء ) ولهذا قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها : ( ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط) فحديثك ليس فيه لفظ المصافحة وإنما المس ، وهو يؤدي إلى معنى المصافحة فلا يجوز للرجل أن يصافح امرأة لا يحل له مصافحتها وبلا شك ، المرأة التي يجوز له أن يصافحها هما نوعان ، نوع يصافحها مقروناً تارة على الأقل بشهوة وهي زوجته، والنوع الآخر يصافحها مصافحة بريئة ، وهي المحارم أما ما سوى هالنوعين فلا يجوز المصافحة من باب قوله عليه السلام : ( كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة فالعين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناها السمع واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه ) فاليد تزني بالمصافحة ، هذا من باب سد الذريعة أقم الصلاة