ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمرأة أن تؤدي زكاة الذهب المحلق الذي تلبسه فقال ( أدي زكاته ) هل الأحاديث التي اعترض بها على هذا القول تعتبر قبل التحريم أو أنها منسوخة ؟ حفظ
الشيخ : نعم
السائل : السلام عليكم ورحمة الله
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السائل : كيف يا شيخنا ؟
الشيخ : أهلاً وسهلاً أحمد الله إليك
السائل : كيف صحتك ؟ أول حاجة أنا حابب هيك والله بس أسلم عليك وأطمئن عليك
الشيخ : سلمك الله وجزاك خيراً
السائل : أنا بحكي معك شيخنا أحمد
الشيخ : أهلاً وسهلاً بأحمد كيف حالك ؟
السائل : الله يسلمك يا شيخنا ويبارك فيك ويطول بعمر ويبارك لنا فيك
الشيخ : الله يسلمك ، إن شاء الله أنت بخير ؟
السائل : والله الحمد لله شيخ طول ما أنت بخير نحن بخير شيخ
الشيخ : الله يحفظك الله ، الله يسلمك
السائل : شيخنا بالنسبة لمسألة الذهب المحلق
الشيخ : آه
السائل : بالنسبة للأحاديث الي اعترض فيه أصحاب الشبهات حول أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكر على المرأة لبسها الذهب إنما قال ( أدي حقه أو أدي زكاته )
الشيخ : إي انتهى هنا يا أحمد
السائل : نعم شيخنا
الشيخ : انتهى هنا تقف ؟
السائل : لا لا شيخنا
الشيخ : إذن
السائل : لا شيخنا
الشيخ : إذن
السائل : بس أنا شيخنا طبعاً قارئ جوابكم المبارك الطيب
الشيخ : إذن
السائل : بدي أتأكد من فهمي للموضوع أنو شيخنا بكون منسوخ أو أن هذا قبل التحريم
الشيخ : كل شيء الأصل فيه الإباحة فإذا جاء نهي عنه فلا يعارض النهي بالمباح
السائل : أيوا يا شيخنا
الشيخ : هذا معروف
السائل : إي شيخ أنا قلت لك أولاً حابب بس والله أسمع صوتك
الشيخ : إي جزاك الله خير ، يعني هاي حيلة شرعية يعني
السائل : الله يكرمك الله يطول بعمرك ولا يحرمنا منك يا شيخ ولا يحرمنا من علمك
الشيخ : الله يسلمك
السائل : يلا بتؤمرنا بخدمة شيخنا
الشيخ : سلامتك بارك الله فيك
السائل : يلا السلام عليكم
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته