إذا أراد الرجل أن يقسم ماله بين أولاده في حياته فهل يقسم هذا المال على أنه إرث فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين , أم يقسمه على سبيل العطية التي تجب فيها التسوية ؟ حفظ
الشيخ : نعم
السائل : شيخنا بالنسبة لقضية إذا الرجل أراد أن يعطي الأبناء والبنات يعني يقسم ما لديه من عقار مثلاً فهل يقتضي هذه التسوية في حياته ولا كما هو الحال بعد موته
الشيخ : هل تعني بالتقسيم
السائل : ذكراناً وإناثاً
الشيخ : نعم ، على طريقة
السائل : ...
الشيخ : اسمع بارك الله فيك ، هل تعني بالتقسيم الإرث قبل حلول سببه أم تقسيم عطية وهبة
السائل : هذا سؤالي
الشيخ : ما هو سؤالك ؟ حدد سؤالك ماذا تعني تقسيم أرث
السائل : هكذا
الشيخ : أم تقسيم هبة
السائل : وأنا سؤالي هل يكون تقسيم إرث ولا ليس بإرث
الشيخ : سبحان الله ، ما أدري ماذا يكون ، قد يكون من شخص تقسيم إرث وهذا وقع مراراً وتكراراً ووقع مع حماة لي فنصحتها أن ترجع فاستجابت وجزاها الله خير ، ويقع من باب الهبة والعطية ، فإذا كان من باب التقسيم فلا يجوز تقسيم الإرث يعني من باب تقسيم الإرث فلا يجوز ، وإن كان من باب الهبة والعطية فيجوز لكن لا بد من التسوية لقوله عليه السلام : ( اعدلوا بين أولادكم )
السائل : قصدت شيخنا من حيث الذكر والأنثى
الشيخ : وأنا ماذا قصدت
السائل : يعني التسوية هنا
الشيخ : الذي قصدته ، الذي قصدتَه ، إن كانت القسمة قسمة إرث في قيد حياة المورث فلا يجوز ، وإن كان القسمة من باب العطية والهبة فلا بد من التسوية بين الأولاد ذكوراً وإناثاً فلا يطبق هنا نظام الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين
السائل : جزاك الله خير
سائل آخر : فهمنا منك أنه لا يجوز تقسيم الإرث في حياته ، يعني هل هو معناه تقسيم الإرث أن يقسم كل ما يملك ولا لو قسم جزء يسمى أيضاً تقسيم إرث ؟
الشيخ : لا يجوز باسم الإرث يعني أن يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين باسم الإرث سواء كانوا كلاً أو جزءاً
السائل : جزاك الله خير