هل نستطيع أن نقول لمن أجاز إخراج االقيمة في زكاة الفطر : ما دام أنت تجيز البدل في صدقة الفطر فيلزمك أيضاً أن تجيز البدل في الكعبة فتجيز الطواف بأي بيت كان ؟ حفظ
السائل : الجمعة هذه الشيخ أحمد سبحان الله طرق نقطة على قضية البدل في قضية صدقات الفطر وكذا
الشيخ : صدقات
السائل : إي حول صدقات الفطر أن زكاة الفطر تخرج مالاً وكانوا يناقشو بعض المذهبيين في هذه المسألة فالشيخ أحمد كان متذكر رأي لابن حزم في هذه المسألة أو في غيرها في قضية البدل فقال له ليش ما بنقول أيضاً بدل ، ما دام أنتم بتجيزوا البدل بدل ما الإنسان يروح على الكعبة يطوف بأي بيت فإن قلتم لا يجوز لأن النص ورد ، أيضاً صدقة الفطر ورد النص وإن قلتم أن المصلحة جازت يعني وأيضاً هنا المصلحة فرأيكم هذا الاستدلال جيد شيخنا مثلاً ؟
الشيخ : ما فهمت
السائل : أنه قال ما دام أنكم تجيزون أن نخرج المال بدلاً من الطعام في صدقة الفطر أيضاً قولوا بدل ما الإنسان يحج إلى الكعبة يحج إلى أي بيت آخر بدلاً منه يعني هذا يلزم القائلين بالبدل لوجود المصلحة مثلاً يعني إلزام يلزمهم به
الشيخ : لا ... وبين من يلزم بأن يقول ... كما قال الفقيهي هذا أمر مجمع عليه بين العلماء
فالذي يقول بالقيمة لا يقوله بالرغم أننا نخطئه لا يقوله تعبداً وإنما يقوله توهماً أي هذا يفيد الفقراء هو أفيد للفقراء لكن لا أحد يقول أن الحج إلى غير بيت الله هو أفيد بل هو مفيد كالحج إلى بيت الله حتى يلزموا بهذا الإلزام
السائل : جيد الله يجزيك الخير .