هل نقول بعدم جواز الطعن في النسب حتى لو أقيمت على ذلك بينات واضحات ؟ حفظ
السائل : يا شيخ هنا بالنسبة لمسألة الطعن في النسب هذا لو جاءنا يعني من خبر يقين مثلا أو خلنا نقول بينات فهل نقول إنه أيضا ما بيصير ولا؟
الشيخ : لا ما بيصير نقول الكلام السابق بناء على قيل وقال
الطالب : على قيل وقال نعم أما إذا بينة وشواهد هنا يعني ما فيها طعن
الشيخ : لا ما بيصير نقول الكلام السابق بناء على قيل وقال
الطالب : على قيل وقال نعم أما إذا بينة وشواهد هنا يعني ما فيها طعن