إذا تم البيع وانفض المجلس؛ فهل من حرج علي أن أطلب الإقالة؟ حفظ
السائل : الشرع إيجاب وقبول وبعد تفرق المجلس بيكون قطعي
الشيخ : أيوا
السائل : صح؟
الشيخ : لسى ما بقدر أقول لك صح بشوف ما وراء
السائل : ما وراء الأكمة
الشيخ : لأنه إذا بدي أقول لك صح بأقول لك لا ما صح
السائل : أنا اشتريت
الشيخ : بدي أقول لك ما صح لأنك بتقول إيجاب وقبول ما هو الإيجاب والقبول بعت
السائل : اشتريت
الشيخ : واشتريت هذا مو شرط
السائل : ماذا؟
الشيخ : مو شرط
السائل : مو شرط
الشيخ : آه بيصير بيع بالخرسانة
السائل : أيوة
الشيخ : طيب الآن
السائل : طيب اشترينا وانفض المجلس ونحن اشترينا وأنا حبيت أتراجع
الشيخ : طيب
السائل : فشعرت إنه في حرج إني أطلب من الشخص إني يقيلني في حرج إني أطلب إنه يقيلني
الشيخ : لا ما في حرج
السائل : ما في حرج
الشيخ : لا ، وهو ما عليه حرج إنه ما يقيلك
السائل : بالضبط
الشيخ : لكن له أجر كبير جدا إنه يقيلك يعني كما نقول في كثير من المسائل " هنا فتوى وتقوى " الفتوى يجوز لك أن تطلب الإقالة والتقوى لا لأنه في شيء من الضعة ماشي؟ بالنسبة للبائع الفتوى لا يجب عليه أن يقيلك التقوى يقيلك لأنه في أجر كبير جدا كما قال عليه السلام ( من أقال نادماً عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة )