ما حكم تحليف الحاكم للمسلم بوضع يده على المصحف أو للنصراني بوضع يده على الانجيل ؟ حفظ
السائل : ما حكم وضع اليد على المصحف للحلف عليه وطبعا هذه عادة جرت في محاكمنا يدخل المسلم فيضع يده على المصحف ويقسم بالله ويدخل النصراني ويضع يده على الإنجيل ويقسم بالله أن يقول الصحيح
الشيخ : " ضغثاً على إبالة " لا شك أن وضع اليد على المصحف بل وتقبيل المصحف الذي يُفعل في غير مناسبة الحلف أمام الحاكم كل هذا وهذا لا أصل له في السنة وإنما جرّ الناسَ إلى مثل هذا العمل وبخاصة ما جاء في السؤال من وضع اليد على المصحف هو لأن الناس أي الحكام لم يعودوا يثقون بمجرد حلف المسلم بالله عز وجل وهو القسم المشروع الذي لا زيادة عليه ولذلك يلجؤون إلى أمور مادية فيها تهويل للمكلف بالحلف حتى تأخذه الرعشة والرهبة فيحلف حينما يؤمر بأن يضع يده على المصحف الكريم نحن نقول كما نقول في مثل هذه المناسبة " وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف " وكل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نتعبدها ائتماراً بمثل ما روي عن حذيفة بن اليمان وهذا المروي مستنبط من أحاديث كثيرة معروفة لديكم فحذيفة يقول: " كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها " أي فلا تتعبدوها ولا تتقربوا بها إلى الله تعالى حتى لا نطيل الكلام ولدينا أسئلة أخرى وقبل أن يدركنا وقت الصلاة نكتفي بهذا التنبيه ألا وأن وهو أن وضع اليد على المصحف فضلا عن وضعه في الإنجيل وهذا محذور آخر كل ذلك ليس له في الإسلام يعني ذكر أو نصيب أما وضع اليد على الإنجيل أو ما يسمونه بالكتاب المقدّس فهذا في الواقع أخطر من الأول لأن فيه إقرارا من الحاكم الذي يطلب من الذي يحلّف على دينه أن هذا كتاب مقدّس ولذلك هو يقبل يمينه إذا حلف بهذا الكتاب المقدس هذا منكر أشد إنكاراً من الفعل السابق نعم