ورد أن الرجل لا يجوز له أن يؤم قوماً له كارهين فما هو عدد المأمومين الذين لو حصلت منهم كراهة يمتنع الرجل عن الإمامة ؟ حفظ
السائل : ( من أم قوم وهم له كارهون ) بيسألني أبو أمجد بيقول قضية الكراهة هذه
الشيخ : بحق قيّدها بحق
السائل : بحق أقول ولكن قضية النسبة وهذا يعني يريد نسبة الكراهة يعني من الناس الآن مسجد مثلا أهله المعتادون مثلاً مئة مصلي ففيه اثنين ثلاثة خمسين أربعين كيف يعني نحدد هذه المسألة
الشيخ : القيد اللي ذكرته مش كافي مش كافي القوم خمسين
السائل : نعم
الشيخ : كلمة وهم تعني واحد
السائل : لا طبعاً
الشيخ : طيب تعني جمعاً فإذن
السائل : الأكثرية
الشيخ : لا جمع تعني جمعا أقل الجمع في لغة العرب أحياناً اثنان أحيانا ثلاثة فاحتياطا بنقول ثلاثة كنا نحن نستطيع أن نقول واحد فقط لو كره بحق يكفي لكن ممكن هذا الواحد يكون له رأي خاص فلا بد من أن يكون في هناك جمع يكرهون إمامة هذا الإمام بحق حينئذ لا ينبغي أن يؤمهم
السائل : ...