ذكر ابن حزم أنه لا تجوز العقيقة بالسخلة لأنها لا تسمى شاة , فما رأيكم بكلامه ؟ حفظ
السائل : شيخنا النبي يقول ( عن الغلام شاتان عليه الصلاة والسلام متكافئتان وعن الجارية شاة ) وابن الحزم يقول أن السخلة ليست شاة لذلك لا تجوز العقيقة بها فما جوابكم؟
الشيخ : المسألة لغوية فإذا صح كلامه من الناحية العربية فهو مسلّم وأنا ليس عندي جوابا عن ...