قد ورد النهي عن قراءة القرآن في السجود فهل يجوز أن يدعو المصلي في سجوده بالأدعية التي جاءت في القرآن ؟ حفظ
السائل : أقول بالنسبة للأدعية التي وردت بنصوص قرآنية لعل الإيجاب كان قريب من الوضوح لكن بعض العلماء يقول أن النهي كان فيها عام أن تقرأ أو أن تدعو في السجود خصوصاً بالأدعية القرآنية قال كان النهي فيها عاماً ( نهيت أن أقرأ القرآن )
الشيخ : نهي عن ماذا؟
الطالب : عن قراءة القرآن
الشيخ : قراءة القرآن نعم
الطالب : فهو لما قال هذا النهي كان نهيا عاما وفيه تشديد أيضا أكيد قال مع ذلك لا ينبغي أن يُدعا الله عز وجل بتلك الأدعية القرآنية لأن النهي عام لكن استدرك قال قد يفصّل بين الصلاة صلاة الفرض وصلاة النفل بأن تجعل هذه الأدعية في صلاة النفل ويكون بين الأدعية فواصل تبين أن المراد الدعاء وليس المراد التلاوة رغم أن الأمر واضح أن الداعي لا يتلو القرآن
الشيخ : نعم فصّل بين الفريضة وبين النافلة بحجة ماذا؟
الطالب : ما ذكر الحجة
الشيخ : خلينا نبدأ نحن في الموضوع النهي عن قراءة القرآن ساجداً قلت وقولك الحق إنه عام طيب هذا العموم كانت إدارته حول إنه يشمل حتى الآية القرآنية التي فيها دعاء الآن هذا العموم لا يشمل النافلة؟
الطالب : يشمل
الشيخ : إذن من أين جاؤوا بالتفصيل فالظاهر والله أعلم أن الأمر إما أن يعمم ويشمل النافلة ويشمل الدعاء بالآية وإما أن يخصّص النهي عن تلاوة القرآن ساجداً إذا كان لمجرد التلاوة، أما إذا كان بقصد الدعاء بما في الآية فلا يدخل، أقول إما هذا وإما هذا، وكثير من العلماء يلاحظون الفرق بين التلاوة بالآية أو للآية وبين الدعاء بها حتى أن الذين يتشددون في موضوع تحريم قراءة القرآن على جُنب أو على الحائض قالوا إن دعا أو دعت أي تلت آية بقصد الدعاء فذلك جائز لأنها لم تقصد التلاوة فانطلاقاً من هذا التفريق يمكن أن يقال أيضاً مع أنه لا فرق في النهي بين القراءة في سجود الفريضة وبين القراءة في سجود النافلة لكننا نقول بأن الدعاء بالآية غير التلاوة لها لمجرد التلاوة وعلى هذا لو قال قائل في السجود (( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار )) هنا الحقيقة يعني كل ما يمكن أن يقال بأن هناك عمومين، عموم يشمل النهي عن قراءة القرآن في السجود وعموم يأمر بالدعاء من مأثور خاصة إذا كان قرآن فيا ترى أي العمومين يتغلب على الآخر هذا بيكون مجال إيش الاجتهاد والأخذ والرد
يغسل أم لا ؟
الطالب : نعم نعم هو أصل السؤال الله يجزيك الخير يغسل لكن قضية يصلى ما أدري يبدو أنا ظننت هل يغسل أم لا ، نفس الجواب شيخنا ؟
الشيخ : إيه نعم
الشيخ : نهي عن ماذا؟
الطالب : عن قراءة القرآن
الشيخ : قراءة القرآن نعم
الطالب : فهو لما قال هذا النهي كان نهيا عاما وفيه تشديد أيضا أكيد قال مع ذلك لا ينبغي أن يُدعا الله عز وجل بتلك الأدعية القرآنية لأن النهي عام لكن استدرك قال قد يفصّل بين الصلاة صلاة الفرض وصلاة النفل بأن تجعل هذه الأدعية في صلاة النفل ويكون بين الأدعية فواصل تبين أن المراد الدعاء وليس المراد التلاوة رغم أن الأمر واضح أن الداعي لا يتلو القرآن
الشيخ : نعم فصّل بين الفريضة وبين النافلة بحجة ماذا؟
الطالب : ما ذكر الحجة
الشيخ : خلينا نبدأ نحن في الموضوع النهي عن قراءة القرآن ساجداً قلت وقولك الحق إنه عام طيب هذا العموم كانت إدارته حول إنه يشمل حتى الآية القرآنية التي فيها دعاء الآن هذا العموم لا يشمل النافلة؟
الطالب : يشمل
الشيخ : إذن من أين جاؤوا بالتفصيل فالظاهر والله أعلم أن الأمر إما أن يعمم ويشمل النافلة ويشمل الدعاء بالآية وإما أن يخصّص النهي عن تلاوة القرآن ساجداً إذا كان لمجرد التلاوة، أما إذا كان بقصد الدعاء بما في الآية فلا يدخل، أقول إما هذا وإما هذا، وكثير من العلماء يلاحظون الفرق بين التلاوة بالآية أو للآية وبين الدعاء بها حتى أن الذين يتشددون في موضوع تحريم قراءة القرآن على جُنب أو على الحائض قالوا إن دعا أو دعت أي تلت آية بقصد الدعاء فذلك جائز لأنها لم تقصد التلاوة فانطلاقاً من هذا التفريق يمكن أن يقال أيضاً مع أنه لا فرق في النهي بين القراءة في سجود الفريضة وبين القراءة في سجود النافلة لكننا نقول بأن الدعاء بالآية غير التلاوة لها لمجرد التلاوة وعلى هذا لو قال قائل في السجود (( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار )) هنا الحقيقة يعني كل ما يمكن أن يقال بأن هناك عمومين، عموم يشمل النهي عن قراءة القرآن في السجود وعموم يأمر بالدعاء من مأثور خاصة إذا كان قرآن فيا ترى أي العمومين يتغلب على الآخر هذا بيكون مجال إيش الاجتهاد والأخذ والرد
يغسل أم لا ؟
الطالب : نعم نعم هو أصل السؤال الله يجزيك الخير يغسل لكن قضية يصلى ما أدري يبدو أنا ظننت هل يغسل أم لا ، نفس الجواب شيخنا ؟
الشيخ : إيه نعم