الأخذ من اللحية وما حكم الزيادة على القبضة؟ حفظ
السائل : جزاك الله خيرا، سؤال سئل أحد الإخوة على مدى جواز الأخذ من اللحية وهل بقاء اللحية االتي تزيد على القبضة بدعة ؟
الشيخ : نعم، نحن نصرح بهذا دائما وأبدا
أن عدم الأخذ من اللحية مطلقا هو غلوٌ في الدين، وإساءة لتطبيق حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ( حفوا الشارب وأعفو اللحى وخالفوا اليهود والنصارى ) فهم هذه المسألة يتعلق بمنهجنا السلفي نحن لا ندندن دائما وأبدا في كل مجالسنا ومحاضراتنا أنه لا بد أن نتفهم الكتاب والسنة على ما كان عليه سلفنا الصالح؟
لا ندندن حول هذا القيد على منهج السلف الصالح عبثا بل أعتقد أن أي مسلم مهما كان عالما بالكتاب والسنة لا يعترف بضرورة تفهم هذين المصدرين الكريمين على منهج السلف الصالح فسوف لا يكون في صواب من علمه وفقهه لأن هناك أمورا تحتمل عديدا من التوجيهات والمعاني ولا تظهر في بعض الأحيان إلا بالناحية العملية كما أن السنة المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم تنقسم إلى ثلاثة اقسام: قول وفعل وتقرير، أيضا نحن الذين ننحوا ذلك المنحى الذي لا بد منه من تلقي فهم الكتاب والسنة من سلفنا الصالح، هذا التلقي أيضا منهم يصدق عليهم تلك القسمة الثلاثية أي إما أن يكون قولا منهم وإما أن يكون فعلا منهم وإما أن يكون تقريرا منهم .
فإذا أولا: وجدنا عديدا من النصوص من بعض السلف الأول فضلا عن الذين يلونهم أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم، هذا أولا إطلاقا، والأهم منه أنهم كانوا يأخذون ما زاد على القبضة، فمعنى ذلك أننا ينبغي أن نتخذ في حقهم موقفا من موقفين اثنين لا ثالث لهما.
إما أنهم أساؤوا فهم الحديث وتطبيقه
أو أصابوه واعتقادي أنه لو كان شخصا واحدا لاحتمل هذا القول أن يقال بأنه أخطأ، أما والأمر ليس كذلك فحينئذ لا بد من القول بالاحتمال الثاني ألا وهو أنهم أصابوا.
فمن النصوص المشهورة لدى العلماء بل وطلاب العلم هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من لحيته ما زاد عن قبضة، لكن بعض هؤلاء الطلبة وقفوا عند نص يصرح بأنه كان يفعل ذلك في حج أو عمرة، فقيدوا هذا الفعل بالحج أو العمرة وهذا ينفعنا ولكن أريد أن أذكر بأن هناك روايات أخرى تطلق الأخذ ولا تقيده وهذا الإطلاق يدخل فيه ما جاء من الرواية المقيدة بالحج أو المقيدة بالحج والعمرة.
حينئذ أقول ولو بالرواية الأخرى المقيدة ينفعنا ذلك لأن بعض أهل العلم خاصة في العصر الحاضر الذين يصرون بالأخذ بإطلاق الحديث: ( أعفوا اللحى ) فهم لا يقتدون بابن عمر لا في حج ولا في عمرة.
فهنا لا بد أن يتخذ أحدنا موقفا أيضا من موقفين
إما أن نقول : أخطأ ابن عمر في أخذه من لحيته في حجه أو عمرته وأصاب هؤلاء المتأخرون
أو أن نقول بالعكس والعكس بلا شك هو الصواب ذلك لأمرين اثنين:
الأمر الأول: أن عبد الله بن عمر صحابي جليل وهذا ما يحتاج إلى بيان.
والأمر الثاني: أنه شاهد وكما قيل آنفا: الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، فهو شاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشاهد لحيته الجليلة، فأنا أتصور أنه من المستحيل بالنسبة لابن عمر المعروف شدة بمبالغته في اقتدائه بالنبيه صلى الله عليه وآله وسلم حتى في السنن التي يسميها بعض العلماء ونحن لهم في هذه التسمية تبع ، أي كان يتبعه عليه السلام حتى في سنن العادة وليست من سنن العبادة.
فرجل مثل بن عمر وصل به المبالغة في الاقتداء بالنبيه عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأمور بل فيما هو أعجب من ذلك لا يمكن أيضا إلحاقها بالعاديات بل بالأمور الطارئات، روي أنه مثلا دار دورة وراح بال في مكان لماذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ما ندري إيش كانت ظروف الرسول عليه السلام حتى دار تلك الدائرة ووصل إلى مكان ، وقد يكون هذا المكان كما في بعض الروايات شجرة فبال تحتها ، هذه ليس من أمور المعتادة هذه أمر طارئ وفي سفر
وعلى العكس من ذلك ثبت عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما حج في خلافته ونزل منزلا من تلك المنازل المعروفة في طريق المسافر من المدينة إلى مكة رأى الناس يسلكون طريقا جانبيا عن الجادة فسأل أين يذهب هؤلاء؟ فقيل له: هؤلاء يقصدون الصلاة في منزل كان الرسول عليه السلام نزل به، فخطب في الناس وقال: " يا أيها الناس من أدركته الصلاة في منزل من هذه المنازل فليصل ومن لا فلا تتبعوا المنازل فإنما أهلك الذين من قبلكم اتباعهم آثار أنبيائهم " .
هذا فقه عمر غير فقه ابن عمر لكن قصدي هنا ابن عمر الذي كان يبالغ هذه المبالغة في الاتباع وهو يرى الرسول عليه السلام لا يأخذ ولا شعرة شاذة هكذا مثلا ، ثم هو يأخذ ما طال من اللحية ، هذا يكاد يكون مستحيلا بالنسبة لهذا الإنسان ، مع ذلك فاحتمال كونه أخطأ وارد لأنه بشر غير معصوم، لكننا نجد له صاحبا آخر فعل فعله وأخذ من لحيته وبالسند الصحيح وهذا من الآثار المجهولة عند عامة العلماء مع الأسف الشديد فضلا عن طلاب العلم لأنه لم تره عين بعد في مطبوعة وإنما هو في مخطوطة أنا ما رأيتها وقد بلغت من الكبر عتيا كما ترون وقد بلغت من الكبر عتيا ، ما رأيته إلا منذ بضع سنين في مصورة لمخطوطة ما رأيتها هذه المخطوطة بعيني لكني رأيت صورتها، وهو كتاب الترجل لأبي بكر الخلاَّل الذي كان له عناية خاصة بتتبع أقوال إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله، فقد روى هناك أثر ابن عمر زائد أثر أبي هريرة بالسند الصحيح.
ثم رأيت سابقا في مصورة لا تزال عندي موجودة ثم هذه المصورة والحمد لله طبعت فصار الكتاب بين أيدي طلاب العلم قد يكونوا وصلوا إلى هذا المكان ووقفوا عليه أو لا.
المهم هذه المخطوطة التي آبت وصارت مطبوعة هي شعب الإيمان لأبي بكر البيهقي حيث روى أيضا بالسند الصحيح عن إبراهيم ابن يزيد النخعي: " أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم" هكذا يقول. " أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم" لا شك أنه يعني الصحابة أو كبار التابعين. إذًا هؤلاء سلفنا.
كذلك ذكر ابن جرير الطبري في تفسيره الكبير العظيم بعض الآثار عن أبي هريرة وعن مجاهد في تفسير قوله تعالى إيه تفثهم إيش الآية (( ثم ليقضوا تفثهم )) في تفسير كلمة " التفث " ذكر أن السلف ومنهم أبي هريرة ومنهم مجاهد أنهم كانوا يقولون أن يأخذ من شعره ولحيته.
إذًا لما توفرت هذه الآثار السلفية عندي تيقنت أن عموم الحديث المذكور في أول هذا الكلام هو من العمومات التي لا ينبغي الأخذ بها في هذه الجزئية الخاصة فيما يتعلق بالإعفاء المطلق.
ولي كلام طويل ولا أريد أن أطيل أكثر مما أطلت.
أن أصل انتشار البدع بين المسلمين قديما وحديثا هو أخذهم بالعمومات التي لم يجرِ عليها عمل المسلمين سلفا قديما وخلفا حديثا.
ولنضرب مثلا جديدا الآن هنا في هذا البلد آذان واحد يسمونه الأذان الموحد، هذا بلا شك بدعة حديثة لم يجر عليها عمل السلف بل هذا تعطيل لشعيرة إسلامية ما أدري من أحدثها.
لكنه بلا شك يصدق عليه قوله عليه السلام: ( ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة )، لا شك أنه تمسك في بعض العمومات ، كما يتمسك الذين يزيدون على الأذان إما ذكرا وإما صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لعمومات أنتم تعرفونها لكن هذه العمومات لم يجر عليها عمل السلف، لذلك نقول بقول العلماء: " وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف ".
هذا جواب هذا السؤال.