هل ما وصلني من الفتوى أن صلاة المرأة وهي مظهرة بعض أصابع قدميها أنها للكراهة والصلاة مجزئة ؟ حفظ
السائلة : أنا وصلني الجواب الفتوى أنه الصلاة مكروهة بس تجزئ الصلاة، هل الكلام صحيح ؟
الشيخ : إذا كان مقصود بمكروهة كراهة تحريم فقريب من الصواب.
أما إذا كان المقصود كراهة تنزيه فليس بصواب لأنه هذا القول الذي وصلك هو مذهب الشافعية الذين يقولون المقصود هو لبس اللباس، واضح تماما أن المقصود من هذا الساتر هو صرف نظر الناظر إلى العورة سواء كانت عورة رجل أو امرأة ، هذا الصرف لا يكون كاملا إلا إذا اتصف الثوب بصفتين أساسيتين مذكورتان هما في كتابي " حجاب المرأة المسلمة " : " أن لا يصف ولا يشف "
" يصف " يحدد العضو مثلا الساق والثدي يحجموا يكتلوا
السائلة : أيوه
الشيخ : هاه ، فهذا التكتيل يحرك بصائر الناظرين إذاً لا يعتبر أيضا شرعيا لازم يكون فضفاضا.
" لا يشف " أي لا يبين ولا يكشف عن العورة.
لا شك أنه هذا الإشفاف له مراتب ودرجات، الشفافية هذه قد تكون مثلا مثل الجوارب التي كانت موضة ولعها بطلت ذات العيوب لها عيون فتحات أي من وراء الجوارب يكتشف الناظر إذا كانت البشرة بيضة أو سمراء ولا سوداء ولا ولا إلخ ، فلا شك أنه هذا الكشف أقوى من جورب يكشف لكن فيه ضعف دون الأول فهذا الكشف هو إذاً مراتب ودرجات.
كان موضوعنا آنفا في خمار الرأس في فرق أن يكون هذا الخمار شفافا بحيث أنه يستطيع الناظر أن يقول شعر هذه المرأة أسود أو شعرها أشقر أو ... أو ما شابه ذلك، فإذا كان بهذه المثابة يكون الثوب لا شك لباسه خاصة في الصلاة لا يجوز .
أما إذا ضعف الكشف بحيث أنه مثلما قالت زوجتي آنفا والله هوني ببين هوني في شعر في ضفائر في شعر متدلي هذا أخف من ذاك.
خلاصة القول أنه ينبغي على الرجل فضلا عن المرأة أن يلبس لباسا يتحقق فيه الصفتان: يكون فضفاضا لا يحجم ، ويكون صفيقا يعني سميكا أو خميل كما يقولون هنا لا يصف اللون وقد عرفنا أن الوصف له مراتب ودرجات فكلما كان قريبا إلى الكشف كلما كان قريبا إلى الحرمة ، وكلما كان بعيدا كلما كان قريبا إلى الجواز ، وما بين ذلك درجات لا يعلمها إلا الله ، شو الحل عمليا: ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك )
السائلة : جزاك الله خيرا
الشيخ : وإياك