ما حكم الطيب الذي يحتوي على كحول ؟ حفظ
السائل : ...
الشيخ : ننبه الإماراتيين ... الكثيرة خلافا لكثير من البلاد ... أن المال الوفير يسهل للإنسان ... أنصح في عدم استعمال الكحول ... هذه التوطئة وهذه المقدمة ... الكحول ... إذا عرفنا هذه الحقيقة وأن الخمر من الكحول ولولا الكحول ما كانت خمرا كما جاء في بعض الأخبار فالكحول أم أم الخبائث، الخمرة المعروفة قديما ... أن تستخرج الكحول من ... هي فوق كونها محرمة ينتقل هذا الحكم نفسه ... لا ينجس ولكن ... ، قد أخشى لقوله تبارك وتعالى (( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) ... تعين على البر والتقوى فلا شك ... تماما ، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ... أي وسلية تأدي إلى معصية ... ، جاء كتفصيل لهذه القاعدة القرآنية ... وهذا مثلا وهذا أيضا الشيء بالشيء يذكر الناس الذين يودعون أموالهم وخيرهم من يودع ماله لا يأخذ عليه ربا الربا الذي لا تسمعونه إلا نادرا جدا وإنما الفائدة الفائدة.
يقول لك مثلا الرجل الصالح أنا مضطر أن أودع مالي لكن لا آخذ عليه فائدة ننزل مكانها التعبير ... هنا الفائدة مش هنا وهنا الفائدة.
... ، لمناسبة الآية السابقة (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) ، قال عليه السلام ( لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه ... ) اقتصر عليه السلام على قوله ...
أنا أودع مالي في البنك للمحافظة عليه ولا آخذ عليه فائدة يكون قد أخطأ ... الذي يودع مال في البنك فقط للمحافظة عليه يكون قد أخطأ مرتين المرة الأولى عملا والمرة الأخرى لفظا كلاما ، أودع ماله في البنك هذا عمل آه ، المرة الأخرى حينما قال: لا آخذ عليه فائدة ، ذاك أخطأ خطئا واحدا عمليا وبلا شك أن الخطأ العملي أخطر عند الله عز وجل من الخطأ اللفظي .
لابد أنك تعرفون أن الشرك عملي وشرك لفظي آه تعرفون هذا
السائل : نعم
الشيخ : وهكذا الأمور كلها ينقسم كل ذنب إلى خطأ عملي وخطأ لفظي.
الغني الذي يودع ماله في البنك ويقول : أنا أودعت مالي في البنك ولا آخذ عليه فائدة عرفنا أنه يكون أخطأ مرتين خطأ عملي وخطأ لفظي ، والذي يقول أودعت مالي في البنك ولا آخذ عليه ربا يكون أخطأ مرة واحدة ... يكون حكمه : كالمرابي الذي يأكل الربا . لماذا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وهنا الشاهد قال : ( لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء ) وهذا من تمام الجملة المعترضة ... بطبيعة الحال ، بائعها وشارأها وحاملها والمحمولة إليه كل هذول حكمهم سوا ...
نرجع إلى الكحول : العطر الذي فيه كحول ، لعلكم عرفون ...
الطيوب تختلف نسب الكحول فيها ، الكولونيا هذه الكولونيا يستعملها كثير من الناس للغسل وللتنظيف وفيها رائحة طيبة وتكون نسبة الكحول فيها عالية من 60 % 70% إلخ لكن الطيوب الأخرى تكون فيها نسبة قليلة قليلة جدا .
ما كان من النوع الأول أي كولونيا التي فيها نسبة عالية من الكحول هذه لا يجوز بيعها ولا شراؤها لماذا لأنها تحول خمرا من المدمنين ... فيها الخمر على الأقل علنا ولا يسمح بها كما هو الشأن هنا مثلا ... أخرى يستعينون بالكولونيا عن الخمر .
لذلك هذا النوع من الكولونيا لا يجوز ولا شراؤه ولا بيعه والمتاجرة به ، أما الطيوب الأخرى التي قد يكون فيها كحول نسبة من المستحيل تحويلها إلى خمر كما هو الشأن في الكولونيا فهذه يجوز المتاجرة بها.
هذا ما أردت الذكر به ، وقد عرفت الجواب عن سؤالك
السائل : نعم بارك الله فيك
الشيخ : وأخذت جواب زيادة عما سألت
السائل : نعم
الشيخ : ذلك لأننا في الوقت الذي نحن كما يعني رأيتم مشغولون لكن هذه فرصة لا تفوت ما دام حرصتم على لقائي فأنا على لقائكم أحرص منكم بي
السائل : جزاك الله خيرا
الشيخ : وبارك فيكم جميعا
الشيخ : ننبه الإماراتيين ... الكثيرة خلافا لكثير من البلاد ... أن المال الوفير يسهل للإنسان ... أنصح في عدم استعمال الكحول ... هذه التوطئة وهذه المقدمة ... الكحول ... إذا عرفنا هذه الحقيقة وأن الخمر من الكحول ولولا الكحول ما كانت خمرا كما جاء في بعض الأخبار فالكحول أم أم الخبائث، الخمرة المعروفة قديما ... أن تستخرج الكحول من ... هي فوق كونها محرمة ينتقل هذا الحكم نفسه ... لا ينجس ولكن ... ، قد أخشى لقوله تبارك وتعالى (( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) ... تعين على البر والتقوى فلا شك ... تماما ، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ... أي وسلية تأدي إلى معصية ... ، جاء كتفصيل لهذه القاعدة القرآنية ... وهذا مثلا وهذا أيضا الشيء بالشيء يذكر الناس الذين يودعون أموالهم وخيرهم من يودع ماله لا يأخذ عليه ربا الربا الذي لا تسمعونه إلا نادرا جدا وإنما الفائدة الفائدة.
يقول لك مثلا الرجل الصالح أنا مضطر أن أودع مالي لكن لا آخذ عليه فائدة ننزل مكانها التعبير ... هنا الفائدة مش هنا وهنا الفائدة.
... ، لمناسبة الآية السابقة (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) ، قال عليه السلام ( لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه ... ) اقتصر عليه السلام على قوله ...
أنا أودع مالي في البنك للمحافظة عليه ولا آخذ عليه فائدة يكون قد أخطأ ... الذي يودع مال في البنك فقط للمحافظة عليه يكون قد أخطأ مرتين المرة الأولى عملا والمرة الأخرى لفظا كلاما ، أودع ماله في البنك هذا عمل آه ، المرة الأخرى حينما قال: لا آخذ عليه فائدة ، ذاك أخطأ خطئا واحدا عمليا وبلا شك أن الخطأ العملي أخطر عند الله عز وجل من الخطأ اللفظي .
لابد أنك تعرفون أن الشرك عملي وشرك لفظي آه تعرفون هذا
السائل : نعم
الشيخ : وهكذا الأمور كلها ينقسم كل ذنب إلى خطأ عملي وخطأ لفظي.
الغني الذي يودع ماله في البنك ويقول : أنا أودعت مالي في البنك ولا آخذ عليه فائدة عرفنا أنه يكون أخطأ مرتين خطأ عملي وخطأ لفظي ، والذي يقول أودعت مالي في البنك ولا آخذ عليه ربا يكون أخطأ مرة واحدة ... يكون حكمه : كالمرابي الذي يأكل الربا . لماذا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وهنا الشاهد قال : ( لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء ) وهذا من تمام الجملة المعترضة ... بطبيعة الحال ، بائعها وشارأها وحاملها والمحمولة إليه كل هذول حكمهم سوا ...
نرجع إلى الكحول : العطر الذي فيه كحول ، لعلكم عرفون ...
الطيوب تختلف نسب الكحول فيها ، الكولونيا هذه الكولونيا يستعملها كثير من الناس للغسل وللتنظيف وفيها رائحة طيبة وتكون نسبة الكحول فيها عالية من 60 % 70% إلخ لكن الطيوب الأخرى تكون فيها نسبة قليلة قليلة جدا .
ما كان من النوع الأول أي كولونيا التي فيها نسبة عالية من الكحول هذه لا يجوز بيعها ولا شراؤها لماذا لأنها تحول خمرا من المدمنين ... فيها الخمر على الأقل علنا ولا يسمح بها كما هو الشأن هنا مثلا ... أخرى يستعينون بالكولونيا عن الخمر .
لذلك هذا النوع من الكولونيا لا يجوز ولا شراؤه ولا بيعه والمتاجرة به ، أما الطيوب الأخرى التي قد يكون فيها كحول نسبة من المستحيل تحويلها إلى خمر كما هو الشأن في الكولونيا فهذه يجوز المتاجرة بها.
هذا ما أردت الذكر به ، وقد عرفت الجواب عن سؤالك
السائل : نعم بارك الله فيك
الشيخ : وأخذت جواب زيادة عما سألت
السائل : نعم
الشيخ : ذلك لأننا في الوقت الذي نحن كما يعني رأيتم مشغولون لكن هذه فرصة لا تفوت ما دام حرصتم على لقائي فأنا على لقائكم أحرص منكم بي
السائل : جزاك الله خيرا
الشيخ : وبارك فيكم جميعا