سئل الإمام أحمد عن سقوط الفأرة في البئر ، فقال : إذا كان الماء كثيرا ولم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه فلا بأس ، إلا من بول ، فهل لهذا الاستثناء ترون من دليل ؟ حفظ
السائل : شيخنا سئل الإمام أحمد عن سقوط الفأرة في البئر ، فقال : إذا كان الماء كثيرا ولم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه فلا بأس ، إلا من بول ، فهل لهذا الاستثناء ترون من دليل ؟
الشيخ : لا .