هل إزالة النجاسة للصلاة واجبة من واجباتها ، أم شرط من شروط صحتها ؟ حفظ
السائل : شيخنا عندنا في الهاشمي في درس الاثنين أبو مالك ذكر بأن حمل المصلي للنجاسة ، أو إزالة النجاسة هي واجبة وليست بشرط ، وبنى على ذلك أن من صلى وهو حامل للنجاسة صلاته صحيحة ، وهو آثم ؟
الشيخ : إي هذا ترى القول الأول ، وهو أنه ليس شرطا وإنما هو واجب ، هذا يقوله صاحب *الروضة الندية ، ويقوله الشوكاني .
السائل : الرد عليهم شيخنا من حيث جعله واجبا ؟
الشيخ : من حيث قولهم بالوجوب دون الشرطية ؟
السائل : أي نعم .
الشيخ : أولا : في عندنا ملاحظة فقهية أعتقد أنها هامة ، وهو : إذا كان هناك نهي يتعلق في الصلاة خاصة ، فهذا يفيد الشرطية ، والمنطق الذي حكيتَه عن أبي مالك ، وحكيتُه عن الشوكاني ، وصديق حسن خان ، يؤدي بهم إلى إنكار شروط متفق عليها ، ولا دليل عليها ، إلا نفس الدليل الذي سأقوله الآن : وهو : " أنه إذا كان الشارع نهى عن شيء " -ما عدت أذكر فلسطيني ولا أردني، يمكن أخونا محمود مراد-
السائل : أي نعم .
الشيخ : -قال ماشي بجدة بسرعة مخالفة للنظام ، أوقفوه الشرطة ، معه جواز أمريكي ، أول ما شافه : مع السلامة !!-
السائل : -هههه مع السلامة ، زيدوا- .
الشيخ : -الله أكبر !- إي نعم ، " كل حكم أمر به الشارع وليس هناك إلا الأمر ، ويتعلق بعبادة معينة ، وليس حكما عاما تتعلق بالمسلم بحياته العامة ، فتخصيص الصلاة بهذا الأمر دليل على كون هذا المأمور به شرط من شروط صحة الصلاة "، وهذه القاعدة ينبغي أن تطبق في كل الشروط التي ليس فيها نص خاص بأن هذا الأمر هو أمر عام للمسلم ، مثلا : طهارة الثياب التي كنا في صدد البحث فيها ، لو واحد جلس طوال النهار بعدما أدى الصلوات في ثياب نجسة لا يقال : أنه خالف الشرع أو الأمر ، كذلك لو جلس مستدبر القبلة كذلك إلى آخره .
السائل : القول الذي ذكرته !!؟
الشيخ : القاعدة ؟
السائل : آه .
الشيخ : ما يقولون ، ابن حزم قاعدته أوسع بكثير من هذا.
السائل : سبحان الله !
الشيخ : إي نعم ، إذا فُهم الجواب ، تم .
السائل : الحمد لله رب العالمين .