ما وجه التفريق بين ما إذا عرف بوجود النجاسة أثناء الصلاة أم بعدها ؟! حفظ
السائل : شو مع التفريق أنه إذا كان طرأت عليه في الصلاة أو كان هذا ؟
الشيخ : للقاعدة ما ذكرناه آنفا ، أنه شرط ، لكن لما جاء في السنة أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- صلى حاملا النجاسة ، ونزل جبريل وأخبره فاستمر في صلاته ، مثل " لما استمر في صلاته بعدما تذكر أنه على جنابة ، ذهب واغتسل ، وأتم " ، " بينما عمر بن الخطاب لما تذكر الجنابة بعدما صلى الفجر : أعاد " ، هذه القاعدة ، فالأصل أن يمشي الإنسان مع هذه القاعدة إلا ما استُثني منها .
السائل : أيوا ، جزاكم الله خيرا .