اذا صلى الرجل في نجاسة دون علمه وعرف في اليوم التالي ، فإنه يجب عليه إعادة الصلوات ، فهل يدخل في النهي عن صلاة صلاتين في يوم واحد ؟ حفظ
السائل : شيخنا : ( نهى النبي -عليه الصلاة والسلام- أن تصلى صلاتين في يوم ) ، فإذا كان مثلا إنسان قد صلى صلاة العصر في نجاسة ، ورآها في اليوم الثاني ، فالآن سيعيد الصلوات التي صلاها وهو حامل للنجاسة ، فهل هنا يدخل محظور ؟
الشيخ : أنو محظور ؟
السائل : الذي هو الصلاة مرتين في يوم ، أو ما هو فقهه ؟
الشيخ : لا ، لأنه لا صلاة في يوم مرتين ، صحيحتين .
السائل : أي نعم .
الشيخ : ثم هذه القاعدة مخصصة كما تعلم : من رأى جماعة وكان صلى وحده فحينئذ يعيد الصلاة ، يصليها معهم ، لعروض هذا العارض .