ما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية ؟ حفظ
السائل : في قضية طرحها في الجمعة الماضية ، وهي قضية القراءة خلف الإمام ، فأتى على الآية وقال : إن الاستدلال بالآية في نظره غير جيد ، لأن الآية مكية ، وأبو هريرة إسلامه متأخر ، حيث أسلم مثلا في السنة السابعة ، فنقل أن الناس كانوا يقرؤون خلف النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث قال : ( فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- ) ، وكان يخالف من بعض الصحابة ، قال : فهل يعقل نزول مثل هذا الأمر في مكة وهم يقرؤون هذه الآية ، وهم لا يعرفون معناها ، ولا يطبقونها على الأقل ؟ هذا رأيه ، ويحمل الخطاب بأن هذا الخطاب كان للمشركين ، لأنهم كانوا يستهزئون بالقرآن وكذا .
الشيخ : هنا يوجد قضيتان الآن : قضية تتعلق بحكم قراءة الفاتحة في الصلاة ، وقضية تتعلق بمعنى الآية ، فهو يريد الأول أم الآخَر أم كليهما معاً ؟
السائل : هو يريد جواز القراءة .
الشيخ : جواز قراءة الفاتحة وراء الإمام الذي يجهر .
السائل : أي نعم ، قال : الدليل : أنه لما النبي -صلى الله عليه وسلم- خالجه الرجل فقال : (لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ) : أي يجوز أن تخالجوني في فاتحة الكتاب ، وإلا فما فائدة الاستثناء ؟
الشيخ : هنا يوجد نكتة يغفل عنها كثير من العلماء ، هل تذكر آية : (( إلا أن تتقوا منهم تقاة )) ؟
السائل : لا أستحضرها جيدا شيخ .
الشيخ : طيب ، ما فائدة الاستثناء ؟ فائدة الاستثناء : جواز المستثنى ، وليس من الضروري أن تكون الفائدة بوجوب المستثنى .
السائل : لا شك .
الشيخ : واضح ؟
السائل : واضح .
الشيخ : طيب ، ثم هذا الاستثناء بهذه الطريقة .