هل يصح أن يعزو المخرج للخطيب دون تحديد الكتاب ويكون قد قصد كتابا غير تاريخ الخطيب كالجامع لآداب الراوي مثلا ؟ حفظ
السائل : السياق في تخريج الحديث أن المؤلف عزاه للخطيب .
الشيخ : إلى الخطيب ؟
السائل : إي نعم .
الشيخ : ولم أجده فيه ، ... -رحمه الله- لعل الذي يظهر استله من كتب الحنابلة المتقدمين ، لأن منصور البهوتي رحمه الله في *كشاف القناع ذكر الحديث وعزاه إلى الخطيب في الجامع ، فرجعت للجامع للخطيب .
الشيخ : الجامع في آداب الراوي والسامع ؟
السائل : إي نعم ، الخطيب في الجامع فرجعت إلى الجامع فوجدت الحديث بنصه .
الشيخ : هذا شيء جميل ولكن يبقى -وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته- أن في ذلك مخالفة للاصطلاح ، كما لو قيل : رواه البخاري مثلًا ، ثم يتبين أنه رواه في التاريخ ، ما ينبغي أن يقال : رواه البخاري إطلاقا ، ولكن لابد من تقييده بنسبته إلى الكتاب الذي رواه البخاري فيه .
السائل : نعم .
الشيخ : كذلك إذا قيل : رواه الخطيب ، يراد عند الإطلاق التاريخ ، فإذا كان العازي للحديث إلى الخطيب ، ولا يعني تاريخه ، إذن عليه أن يقيد العزو وأن يقول : رواه الخطيب في الجامع .
السائل : نعم .
الشيخ : على كل حال هذا يشار إليه -إن شاء الله- على الحاشية ولعله يتاح له أن يطبع طبعة ثانية .
السائل : نعم .